مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

489

معجم فقه الجواهر

جملة من عدّتها ، فلتعتدّ باحتسابه ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . 32 / 371 - 376 سابعاً : أحكام المعتدّة : 1 - حرمة نكاحها وبطلانه : لا يجوز نكاح المرأة دائماً ولا متعةً في العدّة ، رجعيّةً كانت أو بائنةً ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 29 / 428 - 430 و [ لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ ] بلا خلاف ولا إشكال ، نصّاً وفتوى ، من غير فرق بين حال الجهل والعلم [ ولم تنقطع عدّة الأوّل ] . 32 / 364 2 - حرمة المنكوحة في العدّة مؤبّداً على الناكح : نكاح / ثانياً 9 أ ( 29 / 430 - 434 ) 3 - ما تعتدّ به المنكوحة في العدّة : [ إن ] عقدها ( الثاني ) في العدّة و [ لم يدخل الثاني بها ، فهي في عدّة الأوّل ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، بل [ إن وطئها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك ] أيضاً ، سواء [ حملت ] منه [ أو لم تحمل ] فهي حينئذٍ في عدّة الأوّل ، ولا عدّة عليها للثاني . [ ولو كان جاهلًا ولم تحمل أتمّت عدّة الأوّل ، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ] عملًا ، بل المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل لم أجد خلافاً في ذلك ممّن تقدّم إلّا من الإسكافي . وأمّا الصدوق فإنّه وإن قال في المحكيّ عن موضع من مقنعه : " تعتدّ عدّة واحدة " لكن قال في المحكيّ عن موضع آخر منه : " تعتدّ عدّتها الأولى ، وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة " ولم أعرف له دليلًا . ومال جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى قول ابن الجنيد ( التداخل في العدّة ) حاملين أخبار التعدّد على الندب ، أو على التقيّة ، وهو كما ترى بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة ، فضلًا عن الإجماع المحكيّ ، بل يمكن دعوى تحصيله . [ ولكن لو حملت ] هنا [ وكان ما يدلّ على أنّه للأوّل ] ولو بفرض أنّه طلّقها حاملًا ثمّ وطئها المشتبه [ اعتدّت بوضعه للأوّل ] قطعاً [ وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه ] إن كانت معتدّة بها ، وإلّا فبالأشهر . [ وإن كان هناك ما يدلّ على أنّه للثاني ] ولو بولادته لأكثر من أقصى الحمل من وطء الأوّل ، ولما بينه وبين الأقلّ من وطء الثاني [ اعتدّت بوضعه له ، وأكملت عدّة الأوّل بعد الوضع ] بلا خلاف ولا إشكال . نعم في المسالك هنا : " إن كانت الأولى بالأشهر فواضح ، وإن كانت بالأقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرءاً ، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخّر عن الولادة ، ولو اتّصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر ، واحتسب بما بعد النفاس وإن طال زمانه " . وفيه أنّ المتّجه في الأوّل أيضاً الاجتزاء بالأشهر الثلاثة ، من غير فرق بين سبق القرء وعدمه ، إلّا في المسترابة ، وعدّة إشكالات أخرى . [ ولو كان ما يدلّ على انتفائه ] أي الحمل [ عنهما ] بأن ولدته لأكثر من مدّة الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني لم يعتبر زمن