مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
480
معجم فقه الجواهر
إليها عشرة أيّام من الشهر الخامس ، ولو كانت في حال لا تعرف الهلال - لحبس أو غيره - ولو بإخبار من الغير اعتدّت بالأيّام وهي مائة وثلاثون يوماً . 32 / 274 - 275 ب - عدّة الحائل المتوفّى عنها زوجها أثناء عدّة الطلاق : [ لو طلّق الحائل طلاقاً رجعيّاً ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة ] بلا خلاف ، كما عن المبسوط ، بل هو كذلك فيما أجد في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه . ولا إشكال في ذلك على تقدير زيادة عدّة الوفاة على عدّة الطلاق ، أمّا لو انعكس - كعدّة المسترابة - ففي الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة - أي الأربعة أشهر وعشراً - أو مع المدّة التي يظهر فيها عدم الحمل ، أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة ، أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها ، أوجه أقواها الأوّل ، فيكتفى بها حينئذٍ ما لم يظهر الحمل ، وإلّا اعتدّت بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأربعة أشهر وعشر ، كالحامل غير المطلّقة . هذا كلّه في الطلاق الرجعيّ . [ ولو كان بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ] بلا خلاف أجده فيه . 32 / 260 - 263 ج - عدّة الحامل من الوفاة : [ لو كانت ( المتوفّى عنها زوجها ) حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين ] من وضع الحمل ومضيّ الأربعة أشهر وعشر . وحينئذٍ [ فإن وضعت قبل استكمال الأربعة الأشهر والعشرة أيّام صبرت إلى انقضائها ] وكذا العكس ، بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، خلافاً للعامّة ، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته ، وهو كما ترى . 32 / 275 - 276 د - لو طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها : [ لو كان له أكثر من زوجة ] مثلًا [ فطلّق ] بائناً أو رجعيّاً [ واحدة لا بعينها فإن قلنا : إنّ التعيين شرط فلا طلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كلّ واحدة الاعتداد بعدّة الوفاة ، دخل بهنّ أو لم يدخل ] إلّا إذا كنّ من ذوات الأقراء ، فأبعد الأجلين من عدّة الوفاة ومن انقضاء الأقراء . [ ولو كنّ حوامل ] أو إحداهنّ [ اعتددن بأبعد الأجلين ] . والأقراء حيث تلحظ تحسب من حين الطلاق بناءً على وقوعه لا بالتعيين ، وعدّة الوفاة من حينها ، حتى لو مضى قرء واحد من حين الطلاق ثمّ مات الزوج عنها فعليها الأقصى من القرءين ومن الوفاة . ولو مضى قرءان ثمّ مات الزوج ففي المسالك : " فعليها الأقصى من عدّة الوفاة ومن قرء " . وفيه أنّ الأقصى هنا منحصر في عدّة الوفاة . نعم لو قلنا بوقوعه بالتعيين وقلنا بصحّته مع ذلك اتّجه اعتبار الأقراء حينئذٍ من حين الوفاة ، أمّا إذا قلنا بفساد الطلاق حينئذٍ لعدم التعيين إلى حين الموت فليس عليهنّ إلّا عدّة الوفاة . [ وكذا ] الحال [ لو طلّق إحداهنّ بائناً ] معيّناً لها في نفسه مثلًا [ ومات قبل ] ذكر [ التعيين فعلى كلّ واحدة ] منهنّ [ الاعتداد بعدّة الوفاة ] إلّا في ذات