مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
476
معجم فقه الجواهر
تتقدّم ما اعتادته من الوقت ولا تأخّرت عنه وتجعل الباقي استحاضة فتلحق بالأوّل حكم الحيض والباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الآخر ، وتنقضي بذلك العدّة كغير المستمرّ بها الدم من المستقيمة . والتقييد بالاشتباه باعتبار احتماله الحيض فيما زاد على العادة قبل التجاوز ، وإن كان بعد التجاوز لا اشتباه . [ ولو لم تكن لها عادة ] لابتدائها أو اضطرابها أو كانت ونسيتها [ اعتبرت صفة الدم ] بشرائطه المذكورة في باب الحيض ( انظر : حيض / ثانياً 4 أ ( 3 / 137 - 140 ) ) [ فاعتدّت بثلاثة أقراء ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال . [ ولو اشتبه ] على وجهٍ لا يتحقّق به التمييز المعتبر شرعاً [ رجعت إلى عادة نسائها ] من أقربائها أو أقرانها على ما بُيّن في محلّه ، لكن المتّجه اختصاص الحكم بالمبتدئة ( انظر : حيض / ثانياً 4 ب / 3 [ 2 ] ( 3 / 279 - 283 ) ) . نعم ما في الإرشاد من التصريح بالمضطربة دون المبتدئة كأنّه سهو من القلم . وربما يستظهر من ابن إدريس تقديم عادة النساء على التمييز ، لكن المحكيّ من كلامه مضطرب ، بل قيل : إنّه لا يكاد يفهم . [ ولو اختلفن ] أو فقدن [ اعتدّت بالأشهر ] كفاقدة التمييز من المضطربة ، بلا خلاف بين الأصحاب - فيما أجد - في اعتدادها بذلك ، وإن قالوا في كتاب الطهارة بتحيّضها بالروايات فيكون حكم العدّة هنا مخالفاً لما هناك . وظاهر ما عن ابن إدريس وجود المخالف في مقدار العدّة ، ولكنّي لم أتحقّقه . 32 / 244 - 246 ج / 7 - عدّة من لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر أو أزيد : [ لو كانت لا تحيض إلّا في ستّة أشهر ] أو أربعة [ أو خمسة ] أو أزيد من ذلك أو أنقص ولو بعد كلّ ثلاثة [ أشهر اعتدّت بالأشهر ] دون الأقراء ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام : " اتّفاقاً " كما في الخلاف والسرائر . 32 / 246 - 248 ج / 8 - كيفيّة حساب أشهر العدّة : [ متى طلّقت في أوّل الهلال ] بأن انطبق آخر لفظ الطلاق مع الغروب ليلة الهلال [ اعتدّت بثلاثة أشهر أهلّة ] بلا خلاف ، بل ولا إشكال . نعم قد يقال : يصدق الطلاق في غرّة الشهر بأوسع من التقدير المزبور الذي لا يكاد يمكن تحقّقه في الخارج ، وحينئذٍ فيتسامح بمقدار زمان وقوع صيغة الطلاق ونحوه في صدق الثلاثة . [ ولو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل . وقيل : تكمله ثلاثين ، وهو الأشبه ] عند المصنّف ، ولكن فيه ما لا يخفى ، والأقوى ما ذكرناه أوّلًا . 32 / 248 - 249 ج / 9 - نكاح المطلّقة المرتابة بالحمل بعد العدّة : [ لو ارتابت بالحمل ] لحركة أو ثقل أو نحوهما [ بعد انقضاء العدّة والنكاح لم يبطل ] النكاح . [ وكذا ] يجوز لها التزويج [ لو حدثت الريبة بعد العدّة وقبل النكاح ] .