مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
466
معجم فقه الجواهر
بعيداً عن الصواب ، بل في المسالك : " إنّه قول متّجه " . ويقوى فيما ورد النصّ والاتّفاق على فكّه ، وفي الروضة : " أنّه متّجه فيما اتّفق على فكّه ، وغير متّجه في غيره " . وفيه أنّه لا فرق بينهما في ذلك . [ وقيل ] والقائل المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، نقلًا وتحصيلًا : [ لا يفكّ ويكون الميراث للإمام عليه السلام ، وهو الأظهر ] وعليه الإجماع كما في المصابيح ، وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأوّل ، وهو الفكّ إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً أخذاً من عدّة الشهور ، وهو كما ترى . [ وكذا ] الحال [ لو ترك وارثين أو أكثر ، وقصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ] دون الآخر لكثرته أو قلّة قيمته [ لم يفكّ أحدهم ، وكان الميراث للإمام عليه السلام ] وفاقاً للمشهور أيضاً بين القدماء والمتأخّرين ، بل في محكيّ السرائر نفي الخلاف عنه ، لكن استشكل فيه في القواعد ، بل في الإرشاد : " لو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر واعتق واخذ المال " بل عن إيضاح الفخر أنّه لا إشكال عنده في ذلك ، وفي المسالك : " في عتقه قوّة " وفي الروضة : " فكّ الموفى هنا أوجه " وعن الأردبيلي أنّه اختار الفكّ في هذا الفرد ، والجميع كما ترى . وظاهر المصنّف وغيره ملاحظة وفاء النصيب بفكّ صاحبه مع تعدّد الوارث ، وفيه منع . 39 / 50 - 55 4 - فكّ الأقرباء للإرث : [ يفكّ الأبوان للإرث إجماعاً ] بقسميه ، بل المحكيّ منهما متواتر ، واقتصار الصدوق على الامّ ليس خلافاً ، وإلّا كان محجوجاً . [ وفي الأولاد تردّد أظهره أنّهم يفكّون ] وقد حكي عليه الإجماع في السرائر والروضة وشذّ المخالف ، بل هو غير محقّق ، وإن كان قد اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم ، لكن ذلك أعمّ من المخالفة . [ وهل يفكّ من عدا الآباء والأولاد ] من الأقارب ؟ [ الأظهر ] عند المصنّف أنّهم [ لا ] يفكّون ، وفاقاً لمن اقتصر على غيرهم ممّن عرفت والمفيد والحلّي وظاهر الطوسي والآبي ، بل عن الحلّي نسبته إلى الأكثر ، وإن كان فيه أنّ المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب فيها القول بفكّهم إلى الأشهر ، بل عن الخلاف الإجماع على فكّ الوارث مطلقاً ، بل لعلّ المعلوم أيضاً خلافه إذ المحكيّ عن الشيخ وأبي عليّ والشاميّين الخمسة والقطبين الراوندي والكيدري والمحقّق الطوسي والعلّامة ونجيب الدين وفخر المحقّقين والسيوري وأبي العبّاس والصيمري القول بفكّهم ، ولعلّه الأقوى ، بل [ قيل : يفكّ كلّ وارث ولو كان زوجاً أو زوجة ] كما هو صريح بعضٍ وظاهر آخرين لإطلاق معقد الإجماع المزبور وغيره . [ و ] من هنا يظهر ما في قول المصنّف من أنّ [ الأوّل أولى ] وإنْ نُسب عدم فكّ الزوجين إلى الديلمي والحلّي وابن سعيد والآبي وأبي العبّاس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتلخيص والتنقيح ، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر . 39 / 58 - 61 5 - هل ينعتق المملوك بتمثيل المولى به ؟ : [ في