مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

458

معجم فقه الجواهر

المراعاة ففي المسالك : " وقف إلى أداء القيمة ، فإذا ادّيت بانَ أنّ الأمر كذلك " . وفيه إمكان اعتبار قابليّته للتحرير عليها ، فيسقط حينئذٍ . 34 / 165 ي - إعتاق الشريك نصيبه الباقي قبل أخذه القيمة : لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ بناءً على حصول التحرير بالعتق ، وإنْ أخّرناه إلى أداء القيمة فالوجه نفوذه ، وربما احتمل عدم النفوذ ، لكنّه كما ترى . نعم لا بأس بالقول بذلك على المراعاة ، وإنْ كان ظاهر المسالك كونه كالأوّل في النفوذ ، لكنّه لا يخلو من نظر . 34 / 165 ك - وطء الشريك الجارية قبل أخذ القيمة : لو وطئ الشريك الجارية قبل أداء القيمة فعلى القول بالحرّية يلزمه حكم وطء الحرّة ، وعلى المختار يلزمه نصف المهر بنصفها الحرّ مع الإكراه ، وعلى القول بالمراعاة ففي المسالك : " يحتمل ذلك أيضاً . . . وثبوت جميعه لها بعد الأداء " . وفيه تأمّل . 34 / 165 ل - هروب المعتق قبل أداء القيمة : [ لو هرب المعتق صبر عليه حتّى يعود ] والحكم واضح على المختار وعلى المراعاة ، وحينئذٍ يبقى بالنسبة إلى الشريك رقيقاً إلى أن يؤدّي إليه القيمة ، وهل يرتفع الحجر عنه بذلك ؟ يحتمله ، والأقوى خلافه ، أمّا على القول بالحرّية فالقيمة دين عليه ، فينظر عوده ، كما هو واضح . 34 / 165 - 166 م - إرادة العبد فكّ نفسه بالبيع : لو أراد العبد فكّ نفسه بالبيع كان للشريك عدم قبوله بالنسبة إلى حصّته . 34 / 166 ن - لو أعتقه معسراً ثمّ أيسر : لو أعتقه معسراً ثمّ أيسر بعد السعي لم يكن للعبد رجوع عليه ، وإنْ احتمل ، نعم لو أيسر قبل السعي ولو قبل تمامه ، قيل : قوّم عليه ، ولا يخلو من نظر ، لكنْ جزم في القواعد وغيرها بالتقويم ، ولا يخلو من نظر . 34 / 166 س - ادّعاء أحد الشريكين على الآخر عتق نصيبه : لو ادّعى أحد الشريكين على الآخر عتق نصيبه موسراً فأنكر حلف ، وكان نصيب المدّعي حرّاً مجّاناً على القول بالحرّية بالعتق ، بخلاف القولين الآخرين ، ولو نكل استحقّ المدّعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ، وبأدائها يحكم بالعتق على المختار ، وبدونه على القول الآخر . 34 / 166 ع - ادّعاء كلٍّ من الشريكين على الآخر عتق نصيبه : [ إذا ادّعى كلّ واحد من الشريكين ] الموسرين مثلًا [ على صاحبه عتق نصيبه كان على كلّ واحد منهما اليمين لصاحبه ، ثمّ يستقرّ رقّ نصيبهما ] إن قلنا : إنّه ينعتق بالأداء ولو على جهة الكشف ، وإنْ قلنا : إنّه ينعتق بالإعتاق عتق من غير أنْ يحلفا أخذاً لهما بإقرارهما ، بل في استسعاء العبد هنا نظر ، وإنِ اختاره في كشف اللثام ، لكنّه كما ترى . ولو كانا معسرين عدلين ففي القواعد : " فللعبد أن يحلف مع كلّ واحد منهما ويصير حرّاً ، أو يحلف مع