مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
456
معجم فقه الجواهر
المتن عدم استثناء المسكن والخادم اللذين هما من مستثنيات الدين ، بل ظاهرها أيضاً شمول الدين بمثل ما يملكه أو أكثر . لكن قد يناقش بأنّ في بعض النصوص اعتبار السعة في المال الظاهر في غير ذلك . وعلى كلّ حال ، فالمريض معسر فيما زاد على الثلث بناءً على عدم نفوذ تنجيزه في غيره ، والميّت معسر مطلقاً ، فلا يسري عتقه الموصى به وإنْ وفى الثلث ، خلافاً لبعض . 34 / 167 - 169 ج - عجز العبد عن فكّ جزئه أو امتناعه من السعي : [ إنْ عجز العبد أو امتنع من السعي ] ولم يكن بيت مال يفكّ منه من سهم الرقاب أو غيره [ كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي ، وكان كسبه بينه وبين الشريك ] على النسبة . [ و ] كذا [ نفقته ، وفطرته عليهما ] وغير ذلك من أحكام المبعّض ، لكنْ ظاهر المحكيّ عن ابن إدريس وجوب فكّ سلطان الإسلام له من سهم الرقاب في صورة العجز ، ولم أجده لغيره ، بل إطلاق أدلّة المقام على خلافه . ثمّ إنّ ظاهر المتن عدم جبر العبد على السعي ، بل في الدروس والروضة : ظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه . وهو المتّجه ، لكن جزم الفخر في الشرح بكونه قهريّاً . 34 / 158 - 159 د - مهاياة الشريك العبد في نفسه : ذكر المصنّف وغيره أنّه [ لو هاياه شريكه في نفسه صحّ ] بل لا أجد فيه خلافاً . وهل هي واجبة مع طلبها أو مطلقاً هنا ، وإنْ كانت غير واجبة عندنا في المال المشترك الذي لا يمكن قسمته ؟ وجهان . لكن في الروضة : " لو امتنعا أو أحدهما من المهاياة لم يجبر الممتنع ، وكان على المولى نصف اجرة عمله الذي يأمره به ، وعلى المبعّض نصف اجرة ما يغصبه من المدّة ويفوّته اختياراً " وفيه ما لا يخفى ولذا اقتصر في الدروس في نفي الجبر على صورة امتناعهما . [ و ] كيف كان ، فإذا وقعت [ تناولت ] أي [ المهاياة ] المزبورة مع الإطلاق فضلًا عن التصريح ، الكسب [ المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ] ونحوهما ، بلا خلاف أجده فيه بيننا . وحينئذٍ فكلّ ما اكتسبه في نوبته اختصّ به نادراً أو غيره ، وما اكتسبه في نوبة المولى اختصّ به كذلك ، خلافاً لبعض العامّة فجعل النادر مشتركاً بينهما . 34 / 159 - 160 ه - القيمة المعتبرة في تقويم العبد على المعتق : [ تعتبر القيمة وقت العتق ] حتى على القول بالانعتاق بالأداء فضلًا عن القول بانعتاقه بالعتق أو بالمراعاة ، خلافاً للشهيدين في الدروس والمسالك ، فعند الأداء بناءً على الانعتاق به ، ولغيرهما فأقصى القيم من حين العتق إلى حين الأداء . 34 / 161 - 162 و - اختلاف المعتق والشريك في القيمة : [ لو اختلفا ( المعتق والشريك ) في القيمة ] ولا طريق إلى معرفتها لموت العبد ونحوه [ فالقول قول المعتق ، وقيل : القول قول الشريك ] واختاره الشهيد في اللمعة [ و ]