مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

44

معجم فقه الجواهر

غير نكاح والديه ، فولد اليهوديّين على غير نكاحهما ابن زنا وإن استبصر . وأمّا ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعاً ، كالمولود على الفراش وإن تناولته الألسن . 13 / 324 - 325 ه‍ - البلوغ : يعتبر [ البلوغ ] في الإمام للبالغين في الفرائض [ على الأظهر ] الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل في الرياض عن كتاب الصوم من المنتهى نفي الخلاف عنه ، خلافاً للشيخ في الخلاف وعن المبسوط فجوّز إمامة المراهق المميّز العاقل مدّعياً عليه الإجماع في أوّلهما . ولا فرق في إطلاق الأدلّة منعاً وجوازاً بين كونه سلطاناً متخلّفاً أو غيره ، خلافاً للإسكافي ففرّق فقال في الثاني بالأوّل وفي الأوّل بالثاني ، وهو لا يخلو من وجه . وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل أو بغيرهم معه ، خلافاً للدروس والذكرى ففرّقا بين الأوّل فالأوّل وغيره فالثاني وهو لا يخلو من وجهٍ بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به . 13 / 325 - 327 و - عدم كونه ناقصاً بكامل : و / 1 - إمامة القاعد بالقائم والمضطجع بالجالس : يعتبر في الإمام [ أن لا يكون قاعداً بقائم ] على المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقل فيه خلافاً من كانت عادته ذلك ، بل في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والمفاتيح وظاهر المنتهى ، وعن الغنية والسرائر وظاهر إرشاد الجعفريّة الإجماع عليه . لكن قد يوهم ترك بعض القدماء التعرّض لاعتباره في صفات الإمام مع التعرّض لغيره الخلاف فيه ، بل في صريح الوسيلة وعن الواسطة التصريح بالكراهة ، كما عن نجيب الدين في الجامع إطلاق كراهة إمامة المقيّد ، وفي الوسائل : " باب كراهة إمامة الجالس القيّام ، وجواز العكس " وعن المبسوط إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري ، وهو جيّد لولا الإجماع المحكيّ إن لم يكن محصّلًا ، وفي المدارك بل في الذخيرة نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل ظاهر الحدائق والرياض نسبته إليهم . وكذا الكلام في جميع المراتب لا يؤمّ الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذٍ وهكذا ، وإن كان قد يناقش فيه . وجزم في الحدائق بعدم اعتبار الكلّية المزبورة ، وجعل المدار على خصوص ما ورد من الأدلّة في الجزئيّات الخاصّة من غير ترقٍّ منها إلى غيرها . قلت : إن ثبت إجماع عليها أو شهرة معتدّ بها فذلك ، وإلّا كان للبحث فيها مجال . ولو سلّمنا بالكلّية المزبورة فإنّما هي في أفعال الصلاة لا في مقدّماتها الخارجة ضرورة جواز الائتمام بالمتيمّم ومن تعذّر عليه إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك ، بل والمسلوس والمبطون ، كما في الموجز وكشف الالتباس ، ونصّ في الخلاف على جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضة ، بل أطلق جواز ائتمام المكتسي بالعريان . وما في الذكرى وكذا المنتهى من اعتبار القدرة على الاستقبال لا يخلو من نظر . ثمّ إنّه بناءً عليها فهل يجوز الائتمام إلى زمان