مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
436
معجم فقه الجواهر
بيت المال الذي يشترط الضمان فيه بالخلوّ عن الموالي ، وإن احتُمل ذلك أيضاً . ولو قطع يدين قبل الجرّ أو يدين ورجلين فسرى بعد الجرّ فعلى مولى الامّ دية كاملة . 43 / 424 - 425 3 - ضامن الجريرة : [ ضامن الجريرة يعقل ] إجماعاً بقسميه ، ونصوصاً مستفيضة . [ ولا يعقل عنه المضمون ] إلّا إذا دار الضمان فيعقل عنه حينئذٍ من حيث إنّه ضامن لا من حيث إنّه مضمون . [ ولا يجتمع ] ضمان ضامن الجريرة [ مع ] وجود [ عصبة ولا معتق ] بلا خلاف أجده فيه ، وإن اتّسعت الدية [ لأنّ عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ] فلا يصحّ عقد الضمان مع وجود أحدهم . 43 / 432 - 433 4 - عقل الإمام : [ لا يضمن الإمام عليه السلام مع وجود ضامن الجريرة ويُسره ، على الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيراً ضمن الإمام مطلقاً ، أو إن لم يكن للجاني مال على خلاف فيه . والظاهر من بعض النصوص أنّ الإمام عليه السلام يضمنها من بيت مال المسلمين ، كما عن الشيخين وجماعة التصريح به ، خلافاً لابن إدريس فأوجبها في ذمّته في ماله ، مدّعياً عليه الإجماع ، وقال : " إنّه ضامن جريرته ووارثه ، وعن المختلف أنّه مالَ إليه ، وهو لا يخلو من وجه ، بل يمكن إرادة بيت مال الإمام من بيت المال الوارد في النصّ ، كما أنّه يمكن القول باتّحاد بيت مال الإمامة مع بيت مال المسلمين . 43 / 433 - 434 5 - عقل المولى جناية مملوكه : [ لا يعقل مولى المملوك جنايته ، قنّاً كان أو مدبّراً أو مكاتباً أو مستولدة ، على الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، بل لعلّه لا خلاف فيه فيما عدا الأخيرة ، وإن قال في الغنية : " وعاقلة الرقيق مالكه " وفي النهاية : " كان على مولاه دية المقتول لأنّه عاقلته " . بل عن المقداد دعوى الإجماع على أنّ المولى لا يعقل عبده ، ومنه يعلم الحال في امّ الولد أيضاً ، وإن حكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي أنّ المولى يعقلها للخبر الموافق للمحكيّ عن العامّة من عقل مولاها لها ، إلّا أبا ثور منهم ، فجعل جنايتها عليها تتبع بها بعد العتق . 43 / 431 ثانياً : ما تتحمّله العاقلة من ديات الجنايات وما لا تتحمّله : 1 - تحمّل العاقلة دية جناية الخطأ المحض دون العمد وشبهه : ينبغي أن يعلم أنّ ثبوت دية القتل أو الجرح مع تراضي الجاني والأولياء عليها ، وإذا لم يحصل بعض شروط القصاص في ذمّة الجاني ، إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، فإن مات اخذت من التركة إن كانت ، كما في بعض النصوص ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط فأسقطها ، وهو واضح الضعف ، بل وفيما إذا هرب - الذي حكي عن النهاية والغنية والوسيلة والإصباح والجامع - أنّه تؤخذ الدية حينئذٍ من عاقلته ، فإن لم