مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
400
معجم فقه الجواهر
وثاني الشهيدين جواز البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة ، إلّا أنّه كما ترى . 19 / 379 - 384 4 - الزيادة على السبع نسياناً وتبيّنه قبل بلوغ الركن : [ من زاد على السبع ناسياً وذكر قبل بلوغه الركن ] العراقي [ قطع ولا شيء عليه ] كما صرّح به الشيخ وبنو زهرة والبرّاج وسعيد والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من بعض متأخّري المتأخّرين بناءً على أصل فاسد . 19 / 384 5 - التعويل على الغير في تعداد الطواف : [ لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ] كما في القواعد وغيرها ومحكيّ النهاية والمبسوط والسرائر والجامع [ لأنّه كالأمارة ] التي يكتفى بها في مثله . نعم لو لم يحصل منه ظنّ لم يكن به عبرة وعمل على حكم الشكّ . ولا يعتبر فيه التعدّد ولا الذكورة ولا غير ذلك إذ المدار على ما عرفت . لكن في المدارك : " يشترط " 1 " فيه البلوغ والعقل . . . ولا يبعد اعتبار عدالته . . . " . وفيه أنّ خبر المميّز والفاسق قد يفيدان الظنّ ، بل خبرا سعيد الأعرج والهذيل ظاهران في عدم اعتبار العدالة ، وفي كشف اللثام : " وهل يشترط العدالة ؟ احتمال . . . والأولى الاقتصار على إخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة وجواز العكس . . . والأحوط التجنّب عن الإخلاد رأساً . . . " ولا يخفى ما فيه ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . [ ولو شكّا جميعاً عوّلا على الأحكام المتقدّمة ] للشكّ من البناء أو الاستئناف ، وإن شكّ أحدهما دون الآخر كان لكلّ حكم نفسه . وفي كشف اللثام : " لو صحّ خبر هذيل أمكن القول بأن لا يعتبر شكّه إذا حفظ الآخر كصلاة الجماعة " . وقد عرفت أنّ المدار على حصول الظنّ بالعدد ، فإن كان اخذ به ، وإلّا عمل على مقتضى حكم الشكّ . 19 / 403 - 405 6 - نقص أو قطع الطواف : [ من نقص من طوافه ] ولو عمداً في فريضة شوطاً أو أقلّ أو أزيد أتمّه إن كان في المطاف ولم يفعل المنافي الذي منه طول الفصل بناءً على اعتبار الموالاة كما هو المشهور ، بل في الرياض نسبته إلى ظاهر الأصحاب . وإن انصرف عن المطاف أو حصل المنافي من حدث ونحوه وكان النقصان سهواً [ فإن جاوز النصف ] أي طاف أربعة أشواط كما فسّره به في المسالك وحاشية الكركي بل جعلا المراد بالمجاوز ذلك [ رجع فأتمّ ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ] ما بقي عليه . [ وإن كان دون ذلك ] أي من النصف أو قبل تمام الأربع [ استأنف ] مع الإمكان ، وإلّا استناب ، كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكيّ المقنعة والمراسم والمبسوط والكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع ، نعم ليس في الأوّل كالمتن التصريح بالنسيان ، كما أنّه ليس فيهما أيضاً اعتبار الأربعة أشواط ، بل اقتصرا على الأكثر من النصف والأقلّ ، بخلاف الأربعة المتأخّرة التي صرّح فيها بذلك ، بل
--> ( 1 ) - في الجواهر : " شرط " والتصحيح من المصدر .