مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
389
معجم فقه الجواهر
والأصحاب قاطعون به ، ولعلّ الفارق النصّ " وإلّا كان المتّجه الجواز فيه كالمستحاضة والمسلوس . 19 / 269 - 271 314 ب - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن : يجب [ إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ] ولو ندباً ، كما عن الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه . لكن عن ابن الجنيد كراهته في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة ، وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ، ومال إليه في المدارك . ولكن الأقوى الأوّل . وعلى كلّ حال ، فالتحقيق عدم العفو في الأقلّ من الدرهم من الدم وفيما لا تتمّ الصلاة به ولذا صرّح الفاضل ببطلانه في الخاتم النجس ، أمّا دم القروح والجروح فالظاهر العفو . ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة من الحدث استأنف معها ، ولا استئناف في المندوب إلّا لصلاته بناءً على ما عرفت ، بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال . وإن شكّ في الطهارة في أثناء الطواف وكان محدثاً قبله استأنفه مع الطهارة ، نعم لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت إليه . لكن في كشف اللثام : " الوجه أنّه إن شكّ في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه . . . وإن شكّ في نقضها بعد يقينها فهو متطهّر يصحّ طوافه مطلقاً ، وإن تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر ففيه ما مرّ في كتاب الطهارة ( انظر : وضوء / سادساً 2 ( 2 / 350 - 354 ، 372 ) ) ولا يفترق الحال في شيء من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده . . . " وفيه ما لا يخفى . 19 / 271 - 273 ج - الختان : يشترط في صحّة الطواف واجباً كان أو مندوباً [ أن يكون ] الرجل [ مختوناً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي أنّ إجماع آل محمّد عليهم السلام عليه ، فما في المدارك من أنّه نقل عن ابن إدريس التوقّف في ذلك ، واضح الضعف . [ ولا يعتبر في المرأة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه . أمّا الخنثى المشكل فالمتّجه - بناءً على أعمّية العبادة للصحيح والفاسد - عدم الوجوب ، والوجوب على القول بأنّها اسم للصحيح . بل قد يظهر من المصنّف وغيره عدم اعتباره في الصبيّ ، وحينئذٍ فإن أحرم وطاف أغلفَ لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ ، ولكن قد يقال : إنّ الحكم الوضعيّ ثابت عليه . وفي القواعد وغيرها اعتبار التمكّن ، وحينئذٍ فلو تعذّر ولو لضيق الوقت سقط ، وفي كشف اللثام المناقشة " بأنّه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة " . قلت : لعلّ المتّجه فيه سقوط الحجّ عنه في ذلك العام . 19 / 274 - 275 د - هل يعتبر فيه ستر العورة ؟ : أوجب الفاضل في القواعد والمحكيّ من جملة من كتبه في الطواف ستر العورة ، كما عن الخلاف والغنية والإصباح للنصوص ، ولكن قد يمنع دلالتها على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة ، ولعلّه لذلك تركه المصنّف وغيره ، لكن لا ريب في أنّه أحوط . 19 / 275 - 278