مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

346

معجم فقه الجواهر

أصحابنا ، ولكنّ المحكيّ أنّ ذلك موجود في بعض نسخها ، وإلّا فالأصل : " ما ثبت لك عليه " . ولا شكّ في صحّته . 26 / 142 - 145 ح - رجوع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه : [ يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إنْ ضمن بإذنه ، ولو أدّى بغير إذنه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو ادّى بإذنه ] بلا خلاف فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه كذلك عليه . نعم قد يقال بالرجوع لو أدّى بإذنه المصرّح فيها بالرجوع عليه ، فما عن بعض الناس من الإشكال في الرجوع ، لا يخلو من نظر أو منع . 26 / 133 - 134 ط - تعدّد الضمناء : لا خلاف [ و ] لا إشكال في جواز التسلسل في الضمان ، بناءً على مذهبنا ف‍ [ - لو ضمن ضامن ثمّ ضمن عنه آخر وهكذا إلى عدّة ضمناء كان جائزاً ] ويرجع كلّ واحد منهم على من ضمن عنه إذا كان بإذنه ، على الأصل الذي يرجع إليه الضامن الأوّل إذا كان بإذنه ، بل ولا إشكال في جواز الدور أيضاً ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ، فمنعه . 26 / 141 ي - رضا المضمون عنه بالضامن : [ لا عبرة برضا المضمون عنه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . بل [ لو أنكر ] وأبى [ بعد الضمان لم يبطل على الأصحّ ] خلافاً لِما في النهاية ، وربّما تبعه عليه غيره . 26 / 126 - 127 ك - رضا المضمون له بالضامن : لا إشكال في أنّه [ يشترط رضا المضمون له ] في صحّة الضمان ، بل لا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل في محكيّ التحرير والغنية الإجماع عليه ، وما عساه يظهر ممّا عن الخلاف من الخلاف في ذلك ، واضح الفساد . ومن الغريب وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين في هذا الحكم ، بل لا بدّ من رضا المضمون له بعنوان القبول الذي يتمّ به العقد ، فما عن الإيضاح والمقدّس الأردبيلي من اعتبار الرضا دون القبول العقدي ، واضح الضعف ، كقول العلّامة في القواعد : " وفي اشتراط قبوله احتمال " . 26 / 123 - 126 4 - الحقّ المضمون : أ - ضابطه : [ الحقّ المضمون هو كلّ مال ثابت في الذمّة ] ومرجعه إلى ما في القواعد من أنّ شرطه الماليّة والثبوت في الذمّة وإنْ كان متزلزلًا كالثمن في مدّة الخيار ، والمهر قبل الدخول ، بل قيل : إنّ على الأوّل الإجماع معلوم ومحكيّ في ظاهر الغنية وغيرها ، بل فيها وغيرها أيضاً ، الإجماع صريحاً على الثاني ، وفي محكيّ التذكرة لو قال لغيره : مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ ، لم يصحّ إجماعاً . ولكن لم أجد تصريحاً في اندراج العمل في الذمّة في المال وعدمه . نعم في اللمعة أنّ ضابطه ما جاز عقد الرهن عليه ، وربّما يستظهر منه اندراجه فيه ، لكن عن التذكرة أن يكون ممّا يصحّ تملّكه وبيعه ، وهو كالصريح في عدمه ، ولا ريب أنّ