مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
324
معجم فقه الجواهر
و ] إنّما كان حركة مذبوح إذ [ هو ] - كما بيّنا - [ أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب ، خلافاً للشيخ وغيره ، فاعتبر خروج الدم في الحلّية ، بل صرّح بعضهم بالحرمة مع عدمه ، ولكن حجّتهم عليه غير واضحة ، وإن حكي عن التنقيح أنّه نفى البأس عنه ، إلّا أنّ الأمر سهل باعتبار ندرة عدم خروج الدم مع القدّ نصفين ، بل لعلّه من المحال عادة . وبالجملة فالمذهب ما عرفت ، فإن أمكن رجوع شيء من نصّ أو فتوى إليه فمرحباً بالوفاق ، وإلّا كان مطرحاً شاذاً مخالفاً لُاصول المذهب وقواعده . 36 / 58 - 64 ح - رمي اثنين صيداً دفعةً فعقراه ثمّ وجد ميّتاً : [ لو رمى الصيد اثنان ] مثلًا دفعةً [ فعقراه ثمّ وجد ميّتاً ] حلّ بلا خلاف ولا إشكال ، سواء استند موتُه إليهما ، أو إلى أحدهما معيّناً أو مشتبهاً ، وكذا لو كانا متعاقبين والثاني هو الذي أثبته وقتله ، بل هو كذلك أيضاً [ إنْ ] لم يعلم وقد [ صادف ] الرمي [ مذبحه فذبحه ] على وجهٍ جامع لشرائط الذباحة [ فهو حلال ] أيضاً [ وكذا إن أدركا ] ذكات [ - ه أو أحدهما فذكّاه ، فإن ] لم يُصب مذبحه و [ لم تدرك ذكاته ووجد ميّتاً لم يحِلّ لاحتمال أنْ يكون الأوّل أثبته ولم يُصيّره في حُكم المذبوح فقتله الآخر ، وهو غير ممتنع ] فيكون ميتة لأنّه في هذه الحال لا يحلّه إلّا الذبح ، وأولى من ذلك ما لو علم أنّ الأوّل أثبته والثاني خاصّة قتله أو هو مع الأوّل . 36 / 223 - 224 خامساً : ملكيّة الصيد : 1 - تملّك ناصب آلة الصيد المعتادة لما يثبت في آلته من الحيوان المباح : لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ ما يثبت في آلة الصائد ] على وجهٍ يخرج عن كونه ممتنعاً [ كالحبالة والشبكة ] والفخّ ونحوها [ يملكه ناصبها ] للاصطياد [ وكذا كُلّ ما يعتاد للاصطياد به ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّه لا ريب في تملّك المُباح الذي منه ما نحن فيه . 36 / 202 - 203 2 - عدم تملّك الحيوان المُباح بما لم يقصد الاصطياد به : لا يملك الإنسان الحيوان ، بلا خلاف أجده فيه [ بتوحّله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ] ولا بنحو ذلك ممّا لم يقصد به الاصطياد ، فيبقى على إباحته الأصليّة ، يملكه كُلّ من يأخذه ، بل لا يثبت له حقّ اختصاص به بحيث لو أثم ودخل داره مثلًا وأخذه ملكه . نعم له حقّ اختصاص بمعنى أنّه ليس لأحدٍ التصرّف في داره ، ولعلّه هو مراد الفاضل في القواعد ، لا حقّ الاختصاص المانع عن الملك ، بل لعلّه كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلّا أنّه لم ينصبها له [ و ] لا كان من قصده الاصطياد بها ، فضلًا عن غيرها . 36 / 204 3 - هل يملك الصيد بما لا يصطاد به عادةً ؟ : صرّح بعضٌ بأنّه [ لو اتّخذ موحلةً للصيد فنشب بحيث لا يُمكنه التخلّص لم يملكه بذلك لأنّها ليست آلة معتادة ، و ] إن كان [ فيه تردّد ] بل منع ، كما صرّح به غير واحد [ و ] لذا صرّح غيرُ واحدٍ بأنّه [ لو أغلق عليه