مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

316

معجم فقه الجواهر

4 - الاصطياد بالآلة المغصوبة : [ الاصطياد بالآلة المغصوبة ] سلاحاً أو كلباً أو غيرهما [ حرام ] بلا خلاف ولا إشكال [ و ] لكن [ لا يحرم الصيد ] بل لا خلاف أجده بيننا في أنّه [ يملكه الصائد دون صاحب الآلة ] خلافاً لبعض العامّة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب ، فجعل صيده لمالكه كصيد العبد المغصوب . ومن الغريب احتمال الأردبيلي هنا ذلك . نعم [ عليه ] أي الصائد [ اجرة مثلها ] للمالك كباقي الأعيان المغصوبة ، بل لو لم يصد بها كانت عليه الأُجرة ، بل عن بعض العامّة ذلك حتّى القول بكون الصيد للمالك ، ولا يخلو من وجه ، وإن كان الحقّ عندنا أنّه ملك للصائد وإنْ صاده بالآلة المغصوبة [ سواء كانت كلباً أو سلاحاً ] أو غيرهما من شبكٍ ونحوه ، خلافاً لبعض العامّة . 36 / 65 - 66 ثالثاً : شروط الصائد : [ يُشترط في المُرسِل ] للكلب أو السهم مثلًا [ شروط أربعة ] : 36 / 26 1 - كونه مسلماً أو بحكم المسلم : [ أنْ يكون مُسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ ] المميّز الملحق به ، أو البنت المميّزة كذلك . وحينئذٍ [ فلو أرسله المجوسيّ أو الوثنيّ ] بل أو اليهوديّ أو النصرانيّ أو غيرهم ممّن هو غير مسلمٍ ، بل أو منه ولكن كان محكوماً بكفره ، ولو لنصب أو إنكار ضروريّ ، أو غير ذلك [ لم يحلّ أكل ما يقتله ] كما أنّه لا يحلّ ما يذبحه أو ينحره [ وإن ] كان إذا [ أرسله اليهوديّ والنصرانيّ فيه خلاف ] كما في تذكيتهما [ أظهره أنّه لا يحلّ ] بل عن الانتصار الإجماع على عدم الحِلّ بإرسال الكافر ، بل في المجوسيّ قول بالحِلّ أيضاً ، وإن كان ظاهر عبارة المصنّف خلافه ، إلّا أن يكون في خصوص التذكية بالذبح ، كما عن ظاهر الصدوق ، كما أنّه لا يخفى مجيء الخلاف في المخالف مطلقاً . وكذلك لم يحلّ صيد غير المُميّز والمجنون . 36 / 26 - 27 أ - اشتراك الوثنيّ مع المسلم في إرسال آلة الصيد : ظاهر النصّ والفتوى اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلّل في حلّ الصيد . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو أرسل المسلم والوثنيّ ] مثلًا [ آلتهما فقتلاه لم يحلّ ، سواء اتّفقت آلتهما مثل أنْ يُرسلا كلبين أو سهمين أو اختلفتا كأن يُرسل أحدهما كلباً والآخر سهماً ، وسواء اتّفقت الإصابة في وقت واحدٍ أو وقتين إذا كان أثر كلّ واحدة من الآلتين قاتلًا ] على وجهٍ يستند القتل الخارجيّ [ و ] يُنسب إليهما . نعم [ لو أثخنه المسلم فلم تعدّ حياته مستقرّة ثمّ ذفف عليه الآخر ] وجهز عليه [ حلّ ] . [ و ] أمّا [ لو انعكس الفرض ] بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للإزهاق وآلة المسلم المجهزة [ لم يحلّ ] بل [ و ] كذا [ لو اشتبه الحال لم يحلّ ] . 36 / 42 - 43 ب - اعتبار الإسلام في المرسِل لا في المُعلِّم : [ الاعتبار في حلّ الصيد بالمرسِل لا بالمعلِّم ] وفاقاً