مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
312
معجم فقه الجواهر
1 - الصيد بقصد اللهو : صلاة المسافر / أوّلًا 4 أ ( 14 / 257 - 260 264 268 ) 2 - الصيد بقصد القوت : صلاة المسافر / أوّلًا 4 أ / 1 ( 14 / 264 ) 3 - الصيد بقصد التجارة : صلاة المسافر / أوّلًا 4 أ / 2 ( 14 / 264 - 267 ) 4 - الصيد حال الإحرام : إحرام / رابعاً 1 أ ( 18 / 286 - 295 ) سادساً 1 ( 20 / 165 - 293 349 ) 5 - الصيد في الحرم : حرم / أوّلًا 2 ج ( 20 / 294 - 316 ) ثانياً : أداة الصيد : 1 - الكلب المعلّم بأنواعه : [ ما يؤكل صيده وإن قتل ] بعقر ونحوه [ يختصّ من ] سائر أفراد [ الحيوان ] التي يُصطاد بها [ بالكلب المعلّم دون غيره من جوارح السباع والطير ] على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً يمكن دعوى تحصيل الإجماع معها ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وظاهر سَلَم المبسوط الإجماع على ذلك ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة المعمول عليها بين الأصحاب ، خلافاً لابن أبي عقيل الذي استقرّ الإجماع بعده ، بل لعلّه كذلك قبله ، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلّمة غير جوارح الطير ، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته ، ولم أجد له دليلًا على ذلك . 36 / 8 - 9 نعم لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره ، والكردي وغيره ، والأسود وغيره ، خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد ، فحرّم صيد الكلب الأسود البهيم . 36 / 11 أ - شروط حلّية صيد الكلب المعلّم : أ / 1 - التعلّم : لا خلاف نصّاً وفتوى ، كتاباً وسنّة ، في أنّه [ يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أنْ يكون معلّماً ] بل هو مُجمع عليه ، والمرجع في صدق ذلك إلى العُرف . 36 / 18 - 19 [ ويتحقّق ] التعلّم عُرفاً [ بشروط ثلاثةٍ ] : [ 1 ] - [ أَنْ يسترسل إذا أرسله ] : بمعنى أنّه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع . 36 / 19 [ 2 ] - [ أنْ ينزجر بزجره ] : كما أطلقه غير واحدٍ ، إلّا أنّه يمكن تنزيله على ما في التحرير والدروس ، بل والمسالك من تقييده بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده . 36 / 19 [ 3 ] - [ أن لا يأكل ما يُمسكه ] : على وجه الغلبة والاعتياد [ فإن أكل نادراً لم يقدح في إباحة ما يقتله ] كما هو المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخّرين ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل في المختلف بعد أنْ حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حِلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل ، قال : " هذا ليس مشهوراً على إطلاقه لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وإن أكل نادراً جاز " بل في