مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

296

معجم فقه الجواهر

الحال في أكثرها . 17 / 66 - 67 وانظر أيضاً : كفّارات / أوّلًا 2 وانظر أيضاً : كفّارات / أوّلًا 5 ب ج‍ / 4 - ما يجب مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره : [ ما يجب مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، هو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ] فهي بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . 17 / 67 ج‍ / 5 - أحكام صوم الكفّارات : كفّارات / ثالثاً ( 33 / 249 - 258 ) د - صوم بدل دم المتعة في الحجّ : حجّ / خامساً 4 ج‍ / 4 ( 19 / 164 - 178 ) ه‍ - صوم النذر وما في معناه : من العهد واليمين ونحوهما . 16 / 352 وانظر أيضاً : نذر / رابعاً 4 ( 35 / 293 - 402 441 ) و - صوم الاعتكاف على وجه : كالنذر واعتكاف يومين الموجب لاعتكاف ثالث . 16 / 352 وانظر أيضاً : اعتكاف / أوّلًا 3 ( 17 / 190 - 192 ) ز - تتابع الصوم الواجب وتفريقه : ز / 1 - ما يشترط فيه التتابع من الصوم الواجب وما لا يشترط فيه : [ كلّ الصوم ] الواجب [ يلزم فيه التتابع إلّا أربعة ] لأنّ ما عداها فالتتابع فيه إمّا لازم لتعيين الزمان كشهر رمضان ، أو منصوص عليه في الكتاب والسنّة ، أو في السنّة خاصّة . نعم في المدارك : " أنّه يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفّارة قضاء رمضان ، وحلق الرأس ، وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما لإطلاق الأمر بالصوم فيها " . قلت : يمكن دعوى انصراف التتابع من الإطلاق المزبور ، وكونه كفّارة والغالب فيها التتابع ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الصوم في كفّارة قضاء رمضان كالصوم في كفّارة اليمين ولذا نصّ المفيد والفاضل على أنّها كفّارة يمين . وأمّا الحلق ففي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على وجوب التتابع في صومه . وأمّا صوم الثمانية عشر بدل الشهرين ، فقد صرّح المفيد في المقنعة بمجيء الآثار عنهم عليهم السلام بالتتابع ، بل الظاهر إنّها هي المجزية في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات ، وإن كان ظاهر الدروس أو صريحها عدمه . فالكلّية المزبورة تامّة في الجميع أو المعظم ، إنّما الكلام في الأربعة المستثنيات : الأوّل : [ صوم النذر المجرّد عن التتابع ] أو ما يستلزمه [ وما في معناه من يمين أو عهد ] حيث لا يضيق وقته بظنّ الوفاة ، أو ظنّ طروء العذر المانع من الصوم ، أو العلم ، ومنه ضيق الوقت ، والمشهور - كما قيل - جواز تفريقه ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق ، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله ، ولابن زهرة وإن لم يشترط الموالاة ، يعني من نذر صوم شهر فأفطر مضطرّاً بنى ، وإن كان مختاراً في النصف استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء ، ونحوه المحكيّ عن ابن البرّاج ، بل والمفيد ، إلّا أنّه لم يصرّح بعدم اشتراط الموالاة فربّما يحتمل حمله