مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

275

معجم فقه الجواهر

ه‍ / 10 - معاودة الجنب النوم ثانياً إلى الفجر ناوياً الغسل : ممّا يوجب القضاء خاصّة [ معاودة الجنب ] باحتلام أو جماع أو غيرهما إلى [ النوم ثانياً حتى يطلع الفجر ] الصادق [ ناوياً للغسل ] لإجماعي الخلاف والغنية الشاهد فيهما التتبّع . والذاهل أولى بالقضاء من الناوي . والظاهر عدم الإثم عليه بالنوم مطلقاً ، خلافاً لبعضهم فحرّمه بعد الانتباه ، ولا ريب في ضعفه . 16 / 292 - 293 3 - زمان الصوم : أ - الزمان الذي يصحّ فيه الصوم : [ الزمان الذي يصحّ فيه الصوم هو النهار دون الليل ] إجماعاً ، بل ضرورة من المذهب ، بل الدين . 16 / 324 أ / 1 - نذر الصيام ليلًا : [ لو نذر الصيام ليلًا لم ينعقد ، وكذا لو ضمّه إلى النهار ] كما عن التذكرة التصريح به ، واستحسنه في المدارك . 16 / 324 أ / 2 - صوم العيدين : [ لا يصحّ صوم العيدين ] بحال ، إجماعاً من المسلمين ، ف‍ [ - لو نذر صومهما لم ينعقد ] خلافاً لما عن بعض العامّة من انعقاد النذر وأنّ عليه قضاءه ، بل قال : إنّه لو صامه أجزأ عن النذر وسقط القضاء . وهو كما ترى . بل لا فرق فيما ذكرنا بين جهل الناذر وعلمه ، فلو نذره جاهلًا أنّه عيد لم ينعقد إجماعاً ، بل لم يكن عليه قضاؤه ، فلو نذر العيد للجهل بكونه عيداً أو بحرمة الصوم فيه لم ينعقد ، ولم يكن عليه قضاء قطعاً . بل وكذا لو نذر يوم السبت المخصوص مثلًا وكان هو العيد . [ و ] أمّا [ لو نذر يوماً معيّناً ] باسم مخصوص [ فاتّفق ] كونه [ أحد العيدين ] كما لو جعل للَّه عليه صوم كلّ سبت مثلًا فاتّفق يوم مخصوص اجتمع فيه الوصفان بعد أن افترق كلّ منهما بمصداق آخر [ لم يصحّ صومه ] قطعاً وإجماعاً . [ وهل يجب قضاؤه ؟ قيل ] والقائل الصدوق والشيخ وابن حمزة : [ نعم ، وقيل ] والقائل الشيخ - في موضع آخر من المبسوط - وابنا البرّاج وإدريس وأبو الصلاح والفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم : [ لا ، وهو الأشبه ] عند المصنّف وغيره ، وفيه نظر . والأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب القضاء . 16 / 324 - 327 وانظر أيضاً : 35 / 379 - 399 أ / 3 - صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى : [ وكذا البحث في ( صوم ) أيّام التشريق ] وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة ، باعتبار أنّ لحوم الأضاحي تشرَّق فيها أي تقدّد ، أو لأنّ الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ، للإجماع في المعتبر على تحريم صومها [ لمن كان بمنى ] فيكون حكمها حكم يومي العيدين . 16 / 327 ب - وقت الإمساك : [ وقت الإمساك ] عن المفطّرات [ طلوع الفجر الثاني ] بلا خلاف بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه ، نعم في المدارك وغيرها : أنّه يستثنى من ذلك الجنابة ، فيجب الإمساك