مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

27

معجم فقه الجواهر

الفساد حينئذٍ ، كما صرّح به في المسالك مقيّداً له بعلمه بفساد صلاته . 13 / 158 - 159 ب - تجدّد الحائل أثناء الصلاة : لو تجدّد الحائل في أثناء الصلاة ففي الصحّة وعدمها وجهان ، كما لو تجدّد رفعه بعد فرض دخول المصلّي بوجه صحيح ، كعمى أو عدم علم ونحوهما ، لكن يظهر من المنتهى بطلان الائتمام في الأوّل ، وهو قويّ جيّد ، كقوّته في الثاني أيضاً . نعم له نيّة الانفراد على الظاهر . 13 / 159 ج‍ - حكم الحائل بين الإمام وبعض المأمومين : لو كان الحائل بين الإمام وبعض المأمومين أو بين بعض الصفّ اللاحق والصفّ السابق إلّا أنّ من هو خلف الحائل منهم متّصل بفاقده ولو بوسائط - كما هو الغالب في مساجد زماننا هذا - فلا بأس به في ظاهر جملة من الأصحاب ، بل صريحهم ، فاكتفوا في الصحّة بمشاهدة الإمام أو مشاهدة مشاهده ولو بوسائط ولو بطرف العين ، كمشاهدة الجانبين ، بل نسبه في الذخيرة إلى الشيخ ومن تبعه ، بل في الكفاية : إنّي لم أجد من حكم بخلافه ، كما أنّه في الرياض بعد نسبته إلى الأشهر اعترف بأنّه لا يكاد يعرف فيه خلاف إلّا من بعض من تأخّر ، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى فوائد الشرائع والجعفريّة والميسيّة والغريّة وإرشاد الجعفريّة وغيرها ، قال : ذكروا ذلك في مسألة المحراب الداخل ، لكن قال في الذخيرة : حكم المصلّي خارج المسجد محاذياً للباب - ناسباً له إلى جماعة من الأصحاب تارة وإلى الشيخ ومن تبعه أخرى - متّجه إن ثبت الإجماع على أنّ مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقاً ، وإلّا كان في الحكم المذكور إشكال ، واستحسنه في الرياض هنا ، بل ربّما مال إليه . ولا ريب في ظهور الصحيح بقصر الصحّة على خصوص من كان بحيال الباب من الصفّ . ويوافقه جملة من عبارات الأصحاب منها عبارة القواعد والكتاب فيما يأتي والموجز والدروس والبيان ، بل التذكرة والمنتهى . 13 / 159 - 164 د - صلاة المأمومين مع كون الإمام في المحراب الداخل : [ إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ] ويشاهده [ ماضية دون صلاة من إلى جانبيه ] أي الإمام ، أو جانبي المأموم المقابل لذلك أيضاً مع عدم الاكتفاء بمشاهد المشاهد [ إذا لم يشاهده ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ] الذي فيه الإمام ، أو المراد بالأوّل الصفّ الذي فيه مقابل الإمام ، فتختصّ حينئذٍ صحّة جميع الصفّ بمن هو خلف الصفّ الأوّل . 14 / 18 - 20 3 - عدم ارتفاع الإمام عن المأموم : [ لا تنعقد ] الصلاة [ والإمام أعلى من المأمومين بما يُعتدّ به كالأبنية ] علوّاً دفعيّاً لا انحداريّاً على الأشهر ، بل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن المهذّب والمقتصر نفي الخلاف فيه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه . والظاهر اغتفار العلوّ اليسير في الدفعي ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل كأنّه لا خلاف فيه ، بل في التذكرة وعن إرشاد الجعفريّة الإجماع عليه ،