مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
21
معجم فقه الجواهر
ذلك ، فإنّه يُستسقى في المسجد الحرام منها ، ولا بأس به ، خصوصاً بعد ما عن المنتهى من الإجماع عليه منّا ومن أكثر أهل العلم ، فما عساه يظهر من عدم استثناء المصنّف له كغيره ممّن نقل عنه ذلك من العدم ، في غير محلّه ، كالمستفاد من ظاهر عبارة الكاتب من إلحاق مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم به ، وفي الذكرى : " لو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد " ولا بأس به . 12 / 141 3 - خروج الناس حفاة على سكينة ووقار : يستحبّ أن يكون الناس في خروجهم إليها ( صلاة الاستسقاء ) [ حفاة ] وفي المسالك : " ولكن نعالهم بأيديهم " ولم نعرف له شاهداً [ على سكينة ووقار ] وذكر اللَّه وإخبات ، وفي المسالك : " يخرجون في ثياب البِذلة بكسر الباء وهي ما يُمتهن من الثياب " . 12 / 141 4 - خروج أهل الورع والشيوخ والأطفال والعجائز مع الناس : يستحبّ [ أن يُخرجوا معهم ] أهل الصلاح والورع ونحوهم ممّن يُظنّ إجابتهم ، بل [ الشيوخ والأطفال والعجائز ] على المشهور كما في الكفاية والذخيرة . وقد اشتمل المحكيّ عن فقه الرضا على ذكر الشباب ، ولم يذكره أحد من الأصحاب هنا ، ولعلّ المراد أهل الورع والتقوى منهم ، فيندرجون حينئذٍ فيما ذكروه من إخراج أهل التقوى والصلاح . وعليه فالظاهر إرادة الذكور من الشباب خاصّة لا النساء ، وصرّح غير واحد بعدم خروجهنّ . وقد يتأكّد الخروج المزبور في أبناء الثمانين فصاعداً ، قيل : وعن الكيدري زيادة البلّة ، كما عن ابن حمزة والفاضل والشهيدين وأبي العبّاس وغيرهم زيادة البهائم أيضاً ، ولا بأس به ، بل وبكلّ ما يُرجى فيه الإجابة واستجلاب الرأفة والرحمة . 12 / 142 - 143 5 - منع أهل الذمّة من الخروج فيها : صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّهم [ لا يُخرجوا ] معهم [ ذمّياً ] وزِيدَ جميع الكفّار والمتظاهرين بالفسق والمنكر ونحوهما من المسلمين ، لكن قد يقال : إنّ مثل هؤلاء إذا خضعوا واعترفوا بذنبهم كانت الإجابة لهم أقرب من غيرهم ، وعن المنتهى : " لو خرجوا جاز أن لا يُمنعوا . . . " . 12 / 143 - 144 6 - التفرقة بين الأطفال وامّهاتهم : يستحبّ في المشهور - كما في الكفاية - أن [ يفرِّقوا بين الأطفال وامّهاتهم ] إلّا أنّه ينبغي مراعاة حفظ الأطفال الواجب ، فيفرّقهم حينئذٍ بأن يدفع كلّ واحد إلى غير امّه أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه . وظاهر المتن أنّ هذه الأحكام من المستحبّ الكفائيّ ، خلافاً لظاهر الذكرى فوجّهها جميعها أو بعضها إلى الإمام ، ولعلّ الأوّل أولى . 12 / 144 7 - قول " الصلاة الصلاة " بدلًا عن الأذان والإقامة : انظر : صلاة الاستسقاء / ثانياً 8 - الجهر بالقراءة والقنوت : لا ريب في استحباب الجهر بالقراءة فيها ( صلاة الاستسقاء ) بل في الذكرى :