مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

187

معجم فقه الجواهر

وفتوى . 12 / 99 2 - وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة : من السنن [ أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ، بل في المحكيّ عن المنتهى نفي الخلاف عنه ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وفي خبر موسى بن بكر : " إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره " وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى التخيير ، لكن فيه أنّه فرع المكافأة وليست قطعاً ، نعم قد يقال به مع الفضل في الأوّل . وعلى كلّ حال ، فما عن الاستبصار من الاقتصار على العمل بمضمونه ، في غير محلّه ، كالذي عن الخلاف من الوقوف عند رأس الرجل وصدر المرأة مدّعياً عليه الإجماع . نعم عن الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقاً ، بل ربّما حكي عن الشيخ أيضاً ، وعن المقنع الصدر مطلقاً ، وهما معاً ضعيفان . وفي كشف اللثام : " والأولى إلحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة " ولم يستبعده في الأولى في جامع المقاصد ، وهو لا يخلو من وجهٍ في الثانية كإلحاق الصغير بالرجل ، بل جزم به في ظاهر المنظومة أو صريحها ، وإشكال في الأولى ولذا تردّد فيها في المحكيّ عن الروض ، بل في كشف الأستاذ : " ويتخيّر في الخنثى المشكل والممسوح ، ولعلّ ملاحظة الصدر أولى " ثمّ قال : " وفي جريانه في الأبعاض وفي كيفيّته فيها بحث " . قلت : خصوصاً في البعض ، كما أنّ الأولويّة المزبورة لا تخلو منه أيضاً . وظاهر المتن اختصاص الحكم بالإمام ، ومقتضى الدليل الأعمّ ، نعم ينبغي استثناء المأموم ، كما نصّ عليه جماعة ، مع أنّه يمكن تعميم الحكم أيضاً لمن أمكنه منهم بأن يكون ممّا يلي موقف الإمام . 12 / 73 - 75 3 - طهارة المصلّي : من السنن [ أن يكون المصلّي متطهّراً ] بلا خلاف ، بل في المحكيّ عن التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، بل في المحكيّ عن الخلاف والغنية الإجماع عليه . نعم الظاهر مشروعيّة التيمّم في مفروض سؤال خبر عبد الحميد بن سعد : " فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة " كما أفتى به الأصحاب ، بل قد يقال بمشروعيّته مع التمكّن من الوضوء أيضاً . نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائيّة عليه ، بل لا يبعد رجحان الصوريّة عليها فضلًا عن الحقيقيّة . 12 / 83 - 84 4 - نزع المصلّي نعليه : من السنن أن [ ينزع ( المصلّي ) نعليه ] كما عن جماعة التصريح به ، بل في المدارك : " هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً " وعبّر في النافع والمحكيّ عن المعتبر والمنتهى بالحفاء ، بل في الذكرى : " أنّه عبارة ابن البرّاج " وفي معقد إجماع الغنية : " وأن يتحفّى الإمام " ولا دليل عليه . بل قد يظهر من المحكيّ عن المقنع عن شيخه التوقّف في نزع النعل . 12 / 84 - 85 5 - رفع اليدين عند التكبير : من السنن أن [ يرفع