مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

175

معجم فقه الجواهر

أولى ممّن يمت بأحدهما ] بل الظاهر كون أولادهم كذلك ، بلا خلاف فيه فيما أجد ، بل ولا في تقديم الأخ للأب على الأخ للُامّ . أمّا الجدّ فقد يظهر من المصنّف وغيره مساواته للأخ مطلقاً ، لكن عن الشيخ وابن إدريس تقديمه على الأخ للأبوين فضلًا عن غيره ، قالا : " الأب أولى الأقارب ، ثمّ الولد " 1 " ، ثمّ الجدّ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الأب والامّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الامّ ، ثمّ العمّ ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العمّ ، ثمّ ابن الخال " وزاد في المحكيّ عن جامع المقاصد : " ثمّ المعتق ، ثمّ الضامن ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المسلمين " وعن المنتهى : أنّه " يلزم على قول الشيخ أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما ، وكذا الخال ، قال : ولو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لُامّ كان الأخ من الامّ على قوله أولى من الآخر ، وهو أحد قولي الشافعي " . وعن جامع المقاصد وغيره : المشهور أنّ الأخ من الامّ أولى من العمّ والخال ، والعمّ أولى من الخال ، والخال أولى من ابن العمّ وابن الخال ، ثمّ ابن العمّ أولى من ابن الخال . وليس في النصوص ما يدلّ على تقديم الجدّ على الأخ ، بل لعلّ الأخ منهما أولى منه ، نعم هو مساوٍ للأخ من الأب فيقدّم حينئذٍ على الأخ من الامّ ، أمّا إذا كان من قبل الامّ فهو مساوٍ للأخ منها خاصّة . وكذا ينبغي تقديم العمّ للأبوين على العمّ لأحدهما ، والعمّ للأب خاصّة عليه للُامّ ، والجميع على الخال . وأمّا انتقال الولاية عند فقد ذوي الأرحام إلى المعتق ثمّ الضامن فلعلّهما لأنّهما الأولى بالميراث حينئذٍ ، نعم قد يشكل ذلك في الحاكم وعدول المسلمين ، فسقوط الولاية حينئذٍ غير بعيد ، وإن كان الأحوط خلافه . 12 / 10 - 15 ب / 1 - استكمال الوليّ لشرائط الإمامة : [ لا يتقدّم الوليّ إلّا إذا ] كان عالماً بالواجب من أحكام الصلاة ، و [ استكملت فيه ] مع ذلك [ شرائط الإمامة ، وإلّا قدّم غيره ] الجامع لذلك . 12 / 17 ب / 2 - إذا كان الأولياء جماعة : [ إذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ] . ولو كان الذكر صغيراً أو مجنوناً أو غائباً ففي الذكرى : " أنّ الأقرب كون الولاية لها . . . " ومال إليه في كشف اللثام ، والمحكيّ عن جامع المقاصد : " ولو لم يكن في طبقته مكلّف ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر . . . " ويقوى السقوط في ذلك . وعن المبسوط والسرائر أنّ : " الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة " وفي الذكرى : " وهذا يُشعر بأنّ التمييز كافٍ في الإمامة . . . " . قلت : ولو صلّى فرادى فالظاهر عدم الاجتزاء بها ، وإن قلنا بشرعيّتها ، وبه صرّح الأستاذ في كشفه . [ والحرّ ] وإن بعُد [ أولى من العبد ] وإن قرب ، وهو معلوم ، بل عن المنتهى : " لا أعلم فيه خلافاً " . ومنه يعلم الحال في باقي موانع الإرث من القتل وغيره ، لكن في القواعد : " والفقيه العبد أولى من الحرّ "

--> ( 1 ) - في المبسوط والسرائر : " ثمّ الولد ثمّ ولد الولد " .