مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
169
معجم فقه الجواهر
6 - صلاة المسافر لو صلّاها بعد بلوغ محلّ الترخّص ثمّ رجع عن السفر : انظر : صلاة المسافر / أوّلًا 6 ( 14 / 284 - 297 ) 7 - متابعة المسافر للحاضر إذا ائتمّ به : صلاة الجماعة / رابعاً 3 أ ( 13 / 374 - 380 ) 8 - كيفيّة قضاء المسافر صلاته الداخل عليه وقتها في الحضر أو في السفر : صلاة القضاء / خامساً 5 ( 14 / 382 - 384 ) 9 - قضاء المسافر نافلة الزوال الداخل عليه وقتها قبل السفر : [ إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلِّ وسافر استحبّ له قضاؤها ولو في السفر ] وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد أوقع الصلاة تامّة أو لا ، لكن في المدارك : " أنّ المراد بالقضاء هنا الفعل فإن كان الوقت باقياً صلّاها أداءً وإلّا فقضاءً ، وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماماً أم يستحبّ مطلقاً ؟ وجهان أظهرهما الأوّل " وهو لا يخلو من نظر ، كما أنّ تخصيص المصنّف ذلك بنافلة الزوال وإطلاقه السفر عند الدخول بحيث يشمل مضيّ زمان يسع فعلها وعدمه كذلك أيضاً . 14 / 384 - 385 10 - التسبيح عقيب الفرائض المقصورة : [ يستحبّ أن يقول عقيب كلّ فريضة ] مقصورة [ ثلاثين مرّة : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ] بلا خلاف أجده . ولا ريب في ظهور النصّ كالمتن في اختصاص المقصورة بذلك ، لكن قيل : إنّه روي استحبابها عقيب كلّ فريضة ، فيكون استحبابها هنا آكد ، ولا بأس به . 14 / 361 - 362 صلاة المطاردة 1 - اسمها وفرقها عن صلاة الخوف : [ صلاة المطاردة وتسمّى صلاة شدّة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى ] الموافقة والمنازلة و [ المعانقة والمسايفة ] والمراماة ونحو ذلك ، وإن كانت قسماً من صلاة الخوف ومشاركة لها في قصر الكمّ ، وسببها قسماً أيضاً من ذلك السبب ، لكنّها لمّا خالفتها في قصر الكيفيّة أيضاً أفردها في الذكر عنها ، وجعلها كالقسيم لها . 14 / 180 2 - مشروعيّتها : لم تشرع صلاة المطاردة إلّا بعد تعذّر صلاة الخوف وصلاة عسفان . 14 / 180 3 - كيفيّتها : المكلّف في الأحوال التي لا يسعه فيها الإتيان بصلاة الخوف وعسفان لا انفراداً ولا اجتماعاً [ يصلّي على حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ] أو مضطجعاً أو غير ذلك ، والإجماع محصّلًا ومنقولًا على ذلك . فينوي الصلاة [ ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثمّ يستمرّ إن أمكنه ] الاستمرار [ وإلّا استقبل ما أمكن ، وصلّى مع التعذّر ] للاستقبال حتى بالتكبيرة [ إلى أيّ الجهات أمكن ] . ونحوه الركوع والسجود ، فلو فرض إمكان نزوله للركوع أو للسجود حال الركوب وجب ، وبه صرّح في المسالك . [ نعم إذا لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً ، وسجد على قربوس فرسه ] كما هو من معقد إجماع المنتهى ، بل والغنية على الظاهر ، فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلّا