مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

166

معجم فقه الجواهر

أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها والنافلة فيها أو يصلّيهما معاً فيها " ولا بأس به ، لكن الأوّل لا يخلو من بحث . 14 / 342 2 - صلاة المسافر لو تعيّن عليه القصر فأتمّها : [ إذا تعيّن القصر ] على المسافر [ فأتمّ ] عالماً [ عامداً أعاد على كلّ حال ] في الوقت وخارجه ، بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية والدروس والمدارك وعن الانتصار والتذكرة وشرح الأستاذ الأكبر وظاهر المنتهى والنجيبيّة والذخيرة الإجماع عليه . ولا فرق على الظاهر في الحكم المزبور بين القول بوجوب التسليم أو استحبابه . [ ولو كان ] قد أتمّ صلاته [ جاهلًا ب‍ ] - أنّ حكم المسافر [ التقصير ، فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً ] وفاقاً للأكثر كما في المدارك وغيرها ، بل المشهور كما في الروض وغيره ، بل في الرياض : " أنّ عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات " بل حكى المقدّس البغداديّ الإجماع عليه صريحاً . فما في الغنية وعن الإسكافي وأبي الصلاح من الإعادة في الوقت دون خارجه بل في الأوّل الإجماع عليه ، في غاية الضعف ، وأضعف منه ما يحكى عن العماني من الإعادة في الوقت وخارجه . والأحوط بل الأقوى الاقتصار على جهل القصر من أصله ، كما هو ظاهر الفتاوى على ما اعترف به في الروض ، وعن الحدائق أنّه المشهور ، وفي الكفاية أنّه أنسب بالقواعد ، وعن الذخيرة وشرح الأستاذ التصريح باختياره ، دون الجهل ببعض الخصوصيّات كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة فأتمّ ، أو انقطاع سفر المعصية بقصد الطاعة في أثنائه أو نحو ذلك ، لكن توقّف في المدارك كما عن نهاية الإحكام ، بل عن مجمع البرهان التصريح بالتسوية بين الجميع في الحكم ، إلّا أنّه لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى الأوّل . كما أنّه كذلك أيضاً لو انعكس الفرض بأن صلّى من فرضه التمام لإقامة ونحوها قصراً ، جاهلًا بالحكم فضلًا عن أن يكون عالماً ، وفي الروض وعن الحدائق أنّه المشهور ، بل ربّما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضاً ، خلافاً للمحكيّ عن جامع ابن سعيد فالصحّة ، وعن مجمع البرهان نفي البعد عنها . وعن يحيى أيضاً أنّه ألحق به ناسي " 1 " الإقامة في عدم الإعادة ، قيل : ولم يوافقه عليه أحد . وعن بعض مشايخ المحدّث البحراني عدم الفرق في ذلك بين ما يصحّ قصره وما لا يصحّ ، مع أنّ في الدروس الإجماع على الإعادة في قصر الثانية . وفي المسالك : " لو أتمّ لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقاً " مع احتمالها في الوقت ، كما عن الجعفريّة وشرحها ، وهو أحوط ، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرّط في الفحص ، كما أنّه يجب عليه أن يقصّر على القولين بعد تجدّد العلم وإن نقص الباقي عن المسافة . [ و ] أمّا [ إن كان ناسياً أعاد في الوقت ، ولا يقضي إن خرج الوقت ] كما هو المشهور ، بل في الرياض أنّ : " عليه عامّة من تأخّر " بل عن كشف الرموز : " لا أعلم فيه مخالفاً إلّا ابن أبي عقيل " بل في السرائر

--> ( 1 ) - في الجواهر : " ناشي " والتصحيح من النسخة الحجريّة .