مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

160

معجم فقه الجواهر

بل نسبه الشهيد إلى المتأخّرين ، خلافاً لجماعة من المتأخّرين ، منهم الشهيد والمحقّق الثاني وغيرهما ، فلا يقصّر في الذهاب ويقصّر في العود ، بل عن الحدائق : الظاهر أنّه المشهور ، بل نسبه العلّامة الطباطبائي إلى أكثر المتأخّرين ، وإن كان فيهما معاً نظر . 14 / 364 - 377 و - خروج المقيم إلى ما دون المسافة مع قصد المفارقة : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب القصر في خروج المقيم إلى ما دون المسافة مع قصد المفارقة مطلقاً ، فإنّ الباحثين عنها والمتعرّضين لها اتّفقوا على ذلك من دون نقل خلاف ولا إشكال ، بل اعترف بعضهم بظهور الاتّفاق عليها ، وإنّما ذكروا الخلاف في مبدأ التقصير فيها وأنّه مجرّد الخروج عن محلّ الإقامة أو التجاوز عن محلّ الترخّص . نعم ينبغي تقييد القصر بما إذا كان مسافة ولم يعزم على نيّة الإقامة فيما دونها . 14 / 378 ز - خروج المقيم إلى ما دون المسافة مع التردّد في العود : المتّجه على مختار الشيخ التقصير مطلقاً بمجرّد الخروج للمقيم إذا خرج إلى ما دون المسافة مع التردّد في العود ، اللّهمّ إلّا أن يكون مع تردّده في العود متردّداً في نيّة الإقامة الجديدة أيضاً ، فتكون حينئذٍ كالصورة الرابعة ( ح ) وأمّا على غيره فيقصّر في غير المقصد ، ولا يقصّر في الذهاب ، بل لعلّه كذلك إذا كان متردّداً في الإقامة وعدمها على تقدير العود . 14 / 379 ح - خروج المقيم إلى ما دون المسافة مع قصد العود والتردّد في الإقامة : كلام القدماء ومن تبعهم من المتأخّرين بالنسبة إلى خروج المقيم إلى ما دون المسافة مع قصد العود والتردّد في الإقامة وعدمها لا يخلو من احتمال ، ولا يصفو عن إجمال . وحكي عن الغريّة وإرشاد الجعفريّة الحكم بالقصر في العود ، وعن فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد أنّه الأقوى ، وحكي عن جامع المقاصد والجعفريّة أنّ فيها وجهين ، وفي المدارك والذخيرة وعن المصابيح : أنّ الحكم فيها التمام ، ولعلّه لا يخلو من قوّة . 14 / 378 - 379 ط - خروج المقيم إلى ما دون المسافة والذهول عن قصد شيء : ناوي الإقامة بعد الصلاة تماماً إذا قصد ما دون المسافة وذهل عن الإقامة المستأنفة أو العود أو المفارقة أو المضيّ إلى بلده كان كمن تردّد في العود وعدمه . 14 / 379 ي - الخروج بنيّة المفارقة ثمّ قصد العود والإقامة قبل قطع تمام المسافة : لو خرج بنيّة المفارقة ثمّ عنّ له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشراً مستأنفة قصّر بخروجه ، وأتمّ من ( حين ) حصول النيّة . ولو فرض تجدّد نيّة العود لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوع فيقصّر ، وبقي على التقصير على مذهب الشيخ . ولو انعكس الفرض - بأن رجع عن نيّة العود والإقامة المستأنفة بعد الخروج إلى مقصده - رجع إلى التقصير ، وكذا لو رجع عن نيّة العود عند الشهيد . أمّا لو رجع إلى محلّ الإقامة من غير نيّة - كمن