مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

16

معجم فقه الجواهر

نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنّه روي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه . 11 / 456 - 457 6 - إقامتها في المساجد : من المستحبّات كونها في المساجد ، وينبغي صلاتها في رحبة المسجد . 11 / 457 7 - إكمال السورة والجهر بالصلاة ليلًا أو نهاراً : من المستحبّات : إكمال السورة ، ومنها : الجهر بها ليلًا أو نهاراً ، كما في الذكرى والدروس ، بل ادّعى الإجماع في المنظومة . 11 / 457 - 458 8 - إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف : يستحبّ فيها ( الصلاة ) [ إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ] بلا خلاف نعرفه فيه ، كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المفاتيح والمحكيّ عن المعتبر والتذكرة والنجيبيّة وظاهر الغنية الإجماع عليه . وظاهر المتن وغيره تساوي الكسوفين في التطويل المزبور ، وعدم الفرق بين الإمام وغيره . لكن في الذكرى تبعاً للتذكرة والمحكيّ عن المعتبر : أنّه " يستحبّ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر " قال : " وهل ينسحب إلى باقي الآيات حتّى يكون الكسوفان أطول منها ؟ لم نقف على نصّ " وفي المحكيّ عن النفليّة والفوائد الملّية أنّ الظاهر عدم الانسحاب ، وفيه أوّلًا : ما عرفت من أطوليّة صلاة الكسوف على جميع الآيات ، وثانياً : أنّه لا يتصوّر استحباب الأطوليّة بعد تقدير استحباب الطول بذهاب الكسوف ، ولعلّه لذا ترك التعرّض لاستحباب الأطوليّة أكثر الأصحاب . وقد ذكر غير واحد أنّه إنّما يتمّ استحباب التطويل إلى الذهاب مع العلم بذلك أو الظنّ الحاصل من إخبار رصديّ أو غيره ، وأمّا بدونه فربّما كان التخفيف ثمّ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى . 11 / 449 - 452 9 - إعادة الصلاة مع بقاء الآية : يستحبّ [ أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ] وفاقاً للأكثر ، بل في الذكرى : " المعظم " بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من الديلمي وأبي الصلاح في المحكيّ عن مراسم الأوّل وكافي الثاني حيث قالا : " عليه الإعادة " وظاهرهما الوجوب ، قيل : ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل نسبه الشهيد إلى ظاهر الثاني ، كما عن كشف الرموز نسبته إلى ظاهر الأوّل ، إلّا أنّ الإنصاف أنّه يحتمل الجميع إرادة الاستحباب ، كما اعترف به في الذكرى ، فتصير المسألة اتّفاقيّة ممّا عدا الحلّي ، فنفى الوجوب والاستحباب ، كالمحكيّ عن الجمهور . ولا تعرّض للأصحاب هنا للأخذ في الانجلاء وتمامه ، بل ظاهرهم الاتّفاق هنا على مشروعيّة الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام ، وقد اعترف به في الذكرى سابقاً ، ولعلّ وقت المستحبّ عندهم غير وقت الواجب لإطلاق الدليل السابق ، بل قد يستفاد هنا من إطلاق النصّ والفتوى عدم اعتبار سعة الباقي للإعادة . ثمّ إنّ الظاهر استحباب الإعادة مطلقاً ، كما عن نهاية الإحكام ، فما عن بعضهم من تقييد استحباب