مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

82

معجم فقه الجواهر

عنه وللاحتساب من الزكاة أو غيرها من الحقوق وجه . وفي المسالك : " . . . والأقوى أنّ استدانته ( العبد ) لضرورة التجارة إنّما تلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده . . . " وهو ظاهر في مخالفة إطلاق المتن وغيره ، بل لم أجد له موافقاً عدا ما في الدروس في الجملة . [ و ] من ذلك ظهر الحال في ما [ لو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة و ] الحال أنّه [ استدان فتلف المال ] في يده ، إذ لا إشكال في كونه [ كان ] كذلك [ لازماً لذمّته يتبع به دون المولى ] ولا خلاف فيه . 25 / 81 - 86 ج‍ / 7 - حكم العين الموجودة أو التالفة في يد العبد إذا اقترض أو اشترى بغير إذن سيده : [ إذا اقترض ] العبد [ أو اشترى بغير إذن ] سيّده أو إجازته [ كان باطلًا وتستعاد العين ] مع بقائها إن شاء المالك . [ فإن تلفت ] العين في يد العبد [ يتبع بها إذا أعتق وأيسر ] ولا يلزم المولى شيء بلا خلاف ، إلّا إذا كان العبد مأذوناً بالتجارة ففيه البحث السابق . 25 / 86 - 87 ج‍ / 8 - من يرجع عليه المقرض إذا اقترض منه المملوك مالًا فأخذه المولى فتلف في يده : [ إذا اقترض ( العبد ) مالًا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى ، وبين اتباع المملوك إذا اعتق وأيسر ] فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد بشيء وإن كان غارّاً له - كما قيل - بل ظاهر الأصحاب أنّه مفروغ منه . نعم لو كان الرجوع عليه بعد عتق العبد اتجه الرجوع عليه للغرور ، كما أنّه لو رجع على العبد بعد عتقه اتجه له الرجوع على سيّده إذا لم يكن قد غرّه . 25 / 87 - 88 9 - الربا بين المولى ومملوكه : ربا / أوّلًا 4 ج‍ ( 23 / 380 - 381 ) 10 - إقراض الجارية : قرض / ثانياً 4 ( 25 / 21 - 22 ) 11 - رهن الرقيق : أ - رهن العبد المسلم عند الكافر : رهن / ثانياً 1 ج‍ / 3 ( 25 / 130 - 131 ) ب - رهن العبد المرتدّ : رهن / ثانياً 1 د / 4 ( 25 / 133 - 134 ) ج‍ - رهن العبد الجاني : رهن / ثانياً 1 د / 5 ( 25 / 134 - 137 ) د - رهن الجارية بدون ولدها الصغير : رهن / ثانياً 1 د / 8 ( 25 / 139 - 141 ) ه‍ - جناية العبد المرهون : رهن / ثانياً 7 ( 25 / 242 - 248 ) 12 - كفالة العبد المكاتب : كفالة / ثانياً 8 ( 26 / 207 ) 13 - ضمان المملوك : ضمان / أوّلًا 3 ب ( 26 / 115 - 118 ) 14 - الرقيق وأحكام العارية : أ - استعارة العبد والأمة : عارية / ثالثاً 3 ( 27 / 172 )