مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

55

معجم فقه الجواهر

أضدادها في الخُلق والخَلق . 29 / 306 - 307 13 - استرضاع الكافرة : [ لا ] ينبغي أن [ تسترضع الكافرة ] لكن يستفاد من النصّ الجواز اختياراً ، فلا يقدح نجاسة اللبن [ و ] لكن لا ريب أنّ الأولى عدمه ، إلّا [ مع الاضطرار ] . 29 / 307 14 - استرضاع المجوسيّة والذميّة : ينبغي مع الاضطرار أن [ تسترضع الذميّة ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ] وربما كان ظاهر النصّ والفتوى الوجوب تعبّداً أو شرطاً في جواز الاسترضاع ، فليستأجرها مشترطاً عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي يتوجّه له المنع ، بل في كشف اللثام احتمال جوازه مطلقاً من باب النهي عن المنكر ، وإن كان فيه أنّه خارج عمّا نحن فيه . [ ويكره أن يسلّم إليها الولد لتحمله إلى منزلها . وتتأكّد الكراهة في ارتضاع المجوسيّة ] . 29 / 307 - 308 15 - استرضاع الزانية والمتولّدة من الزنا : [ يكره أن يسترضع من ولادتها من زنا . . . و ] سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح . نعم [ روي ] بعدّة طرق أنّه [ إنْ أحلّها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية . و ] قال المصنّف : [ هو شاذّ ] . وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . وربما حملت على الفضولي الذي تعقبته الإجازة ، ولا بأس به وإن بعد في بعض ألفاظها ، بل لا بأس بحمله على تأثير الإذن في التحليل وإن تأخّر في الإخراج عن الزنا . 29 / 308 - 309 16 - استئجار المرضعة بإذن زوجها وبدونه : إجارة / سادساً 1 ج‍ ( 27 / 293 - 300 ) ثانياً : الأحكام المترتّبة على القرابة بالرضاع : 1 - نشر الرضاع حرمة النكاح : نكاح / ثانياً 2 ب - س ( 29 / 309 - 344 ) 2 - شروط الرضاع المحرّم للنكاح : أ - كون اللبن من وطء صحيح : [ انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على أن يكون اللبن عن نكاح ] أي وطء بعقد صحيح أو ملك يمين [ فلو درّ ] من الامرأة من دون نكاح ، فضلًا عن غيرها من الذكر والبهيمة [ لم ينشر حرمة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل ظاهر بعض الأخبار عدم النشر به بعد الولادة وإن كانت منكوحة ، بل وإن كانت حاملًا ، كما هو مجمع عليه في الأولى ، والأشهر في الثانية ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، خلافاً للقواعد والمسالك والروضة وظاهر عبارة المصنّف الآتية . وهل يعتبر في الولادة كونها في محلّ يعيش الولد أو بعد ولوج الروح فيه ، أو لا يعتبر شيء من ذلك ، بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلّت أيّامه ما لم يعرف كونه درّاً ؟ لم أجد لهم نصّاً في ذلك ، ولا ريب أنّ الأخير أحوط إن لم يكن أقوى . وظاهر المصنّف وغيره اعتبار الوطء في ترتّب حكم الرضاع ، ومقتضاه حينئذٍ عدم العبرة بمن حملت