مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
41
معجم فقه الجواهر
الإمام عليه السلام إجماعاً بقسميه ، بل ومع غيبته أو قصور يده [ على الأصحّ ، وقيل ] والقائل الشيخ في النهاية ، بل قيل : وجماعة : [ يحرم ويصرفه في وجوه البرّ إلّا مع خوف الشنعة ] بعدم الوفاء بالنذر ، أو بأنّه لا يرى صحّته للمرابطة فيه ، أو غير ذلك . [ و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، فينعقد النذر عليه ، ولا يجوز صرفه في غيره في حال بسط اليد أو قصورها ، بل في التذكرة : " لو نذر أن يصرف شيئاً من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به إجماعاً ، سواء كان الإمام عليه السلام ظاهراً أو مستتراً " . وعلى كلّ حال ، فإذا فرض عدم انعقاد النذر لم يكن عليه شيء لا صرف ذلك في وجوه البرّ ولا غيره . 21 / 44 - 45 6 - الإجارة للمرابطة : [ لو آجر نفسه ] أو غلامه أو دابّته أو غير ذلك [ وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام عليه السلام مستوراً ، وقيل ] والقائل الشيخ فيما حكي عنه : [ إن وجد ] الأجير [ المستأجر أو ورثته ردّها وإلّا قام بها ] ولا ريب في ضعف القول المزبور [ و ] أنّ [ الأولى ] والأصحّ [ الوجوب من غير تفصيل ] . 21 / 45 - 46 7 - نقل المرابط أهله وذرّيته إلى الثغور : لا ينبغي للمرابط نقل الأهل والذرّية إلى الثغور المخوفة ، بل ربما حرم . 21 / 44 8 - أفضل الرباط : أفضل الرباط أشدّ الثغور خطراً . 21 / 44 9 - ضمان عين ومنفعة الرباط وغيره من المشتركات بغصبه : غصب / أوّلًا 6 ( 37 / 32 - 33 ) 10 - أحكام الانتفاع بالرُبَط : مشتركات / ثالثاً ( 38 / 95 - 100 ) ربح 1 - الخمس في أرباح المكاسب : خمس / ثانياً 5 ( 16 / 45 - 51 ) 2 - ربح البائع على من يعده بالإحسان : تجارة / ثالثاً 2 د ( 22 / 456 ) 3 - حكم الشريكين في الربح والخسران وحكم اشتراط أحدهما الزيادة في الربح : شركة / ثانياً 1 شركة / ثانياً 2 ( 26 / 300 - 304 ) 4 - أحكام الربح في عقد المضاربة : مضاربة / ثالثاً ( 26 / 364 - 378 ) ربوبات - تناول الربوبات : أطعمة وأشربة / سادساً 2 أ ( 36 / 419 ) رَتَق 1 - فسخ النكاح بعيب الرتق في الزوجة : عيب / ثالثاً 2 ز ( 30 / 337 - 338 ) 2 - الظهار بالرتقاء : ظهار / ثانياً 2 ه ( 33 / 127 - 128 )