مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

37

معجم فقه الجواهر

مكيل كذلك ، جاز بيعهما بالتقدير المشترك بينهما دون المختصّ بأحدهما . لكن بقي شيء وهو أنّه وإن قلنا : إنّ التحقيق عدم الجواز في موضوع مسألة المتن ، إلّا أنّ الظاهر عدم كون الحنطة والدقيق من ذلك ، فإنّ النصوص والفتاوى اتّفقت على الجواز فيها ، بل في التذكرة الإجماع عليه . ومن الغريب احتمال الحرمة في القواعد في خصوص ذلك . 23 / 370 - 376 ب / 8 - بيع المتجانسين المقدّرين بغير الكيل والوزن متفاضلًا : [ لو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلًا جاز - ولو كان معدوداً ، كالثوب بالثوبين والثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض - نقداً ، وفي النسيئة تردّد ، و ] لا ريب في أنّ [ المنع أحوط ] خروجاً عن شبهة الخلاف ، وإن كان هو ضعيفاً ، بل في محكيّ التذكرة الإجماع على خلافه ، بل يمكن دعوى تحصيله . والخلاف متحقّق هنا في أمرين : أحدهما : إلحاق المعدود بالمكيل والموزون في جريان الربا ، كما هو صريح المقنعة ، والمحكيّ عن سلّار وأبي عليّ ، وثانيهما : المنع من البيع متفاضلًا نسيئة وإن لم يكن معدوداً ، كما عن الشيخ وغيره ممّن لم يجرِ المعدود مجرى المكيل والموزون في الربا . ولا دليل معتبر على شيء من الدعويين ، لكن لا بأس بالقول بالكراهة في بيع المتجانس متفاضلًا نسيئة ، بل وغير نسيئة ، في المعدود وغيره . 23 / 361 [ 1 ] - بيع كلٍّ من الماء والحجارة والتراب والحطب والطين بمثله متفاضلًا : [ لا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه ] نعم قيل : إنّه لا يباع سلفاً إلّا وزناً ، فلو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويّاً ، وكذا الحجارة والتراب والحطب . والأقوى عدم جريان الربا فيه حتى في السلم . [ و ] كذا الطين ، نعم [ يثبت في الطين الموزون ، كالأرمني على الأشبه ] والمراد به طين قبر ذي القرنين . وأمّا الخراساني فإن بِيعَ لغرض صحيح بُني ثبوت الربا فيه على دخول الاعتبار وعدمه ، وإن حكي عن الشيخ والقاضي أنّه أطلق حرمة بيع الطين المأكول ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك . 23 / 361 - 362 [ 2 ] - بيع دجاجة فيها بيضة بأخرى خالية أو ببيضة : لا خلاف بيننا في أنّه [ يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ] أو فيها بيضة أو ببيضة ، والمخالف الشافعي ، ولا ريب في ضعفه . 23 / 389 [ 3 ] - بيع شاة في ضرعها لبن أو عليها صوف بأخرى كذلك أو خالية أو بلبن أو بصوف ، وبيع نخلة عليها تمر بأخرى خالية أو ذات تمر : لا خلاف عندنا في جواز [ بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ، ولو كان من لبن جنسها ] بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وكذا بيع شاة عليها صوف بصوف وشاة ليس عليها صوف ، ونخلة ليس عليها تمر بأخرى خالية أو ذات تمر . 23 / 389 - 390