مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
16
معجم فقه الجواهر
ويطلق ذنبه ، وفي الإبل يربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه ] على معنى جمع خفّي يديه وربطهما ممّا بين الخفّين إلى الإبطين ، وفي كشف اللثام : " عن بعض الكتب أنّه سئل كيف ينحر ؟ فقال : يقام قائماً حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري . وروت العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها " . والأمر سهل بعد كون الحكم مستحبّاً ، فحينئذٍ لا بأس باستحباب كلّ من الكيفيّات المزبورة . 36 / 132 - 133 3 - ما يستحبّ في ذبح الطير : يستحبّ [ في الطير أن يرسل بعد الذباحة ] . 36 / 133 4 - ما يستحبّ فعله عند الشروع بالذبح : ذكر في المسالك جملة من الوظائف ناسباً لها إلى النصّ ، وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن يستقبل الذابح القبلة ، ولا يحرّكه من مكان إلى آخر ، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح ، وأن يساق إلى الذبح برفق ، ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمرّ السكّين بقوّة وتحامل ذهاباً وعوداً ، ويجدّ في الإسراع فيكون أرخى وأسهل . 36 / 133 - 134 5 - الذباحة ليلًا ونهار يوم الجمعة : [ تكره الذباحة ليلًا إلّا مع الضرورة ، و ] كذا يكره [ بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال ] . 36 / 134 - 135 6 - ذبح الحيوان مع وجود الناظر : يكره [ أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه ] وما عن ظاهر النهاية من الحرمة ، واضح الضعف ، ولعلّه لا يريدها ، وفي كشف اللثام : " إلّا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظرة ، فيتّجه التحريم ، وليس ببعيد " . وفيه أنّه في كمال البعد . 36 / 137 7 - ذبح ما ربّاه الذابح بيده من النعم : [ يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ] . 36 / 138 293 8 - اتّخاذ الذبح والنحر صنعة : اكتساب / ثالثاً 1 ( 22 / 129 - 131 ) 9 - ذبح النعم حال الإحرام : إحرام / سادساً 1 أ / 3 ( 20 / 174 ) 10 - ذبح الصيد حال الإحرام وفي الحرم : إحرام / سادساً 1 ج / 2 [ 4 ] ( 20 / 279 ) 11 - أحكام ذبح الهدي في منى : حجّ / خامساً 4 ج ( 19 / 114 - 216 ) 12 - أفضليّة ذبح الدابّة على عرقبتها في الجهاد : جهاد / رابعاً 9 ع ( 21 / 83 ) 13 - ذبح الحيوان الموطوء : وطء / ثالثاً 3 ب / 1 ( 41 / 637 ) ذبيحة 1 - محرّمات الذبيحة : أطعمة وأشربة / خامساً 2 ( 36 / 342 - 351 )