مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
11
معجم فقه الجواهر
10 - حكم ما يتعذّر ذبحه أو نحره : [ كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع التذكية ] . وربما ظهر من بعض هنا المفروغيّة من جواز عقره بالكلب ، وقد أشكلنا في ذلك بالنسبة لخصوص المتردّي ، نعم ظاهر النصّ بل والفتوى عدم الفرق بين خوف الفوت وعدمه ، ولو تمكّن من بعض أعضاء الذبح ، فالأولى مراعاته . 36 / 140 وانظر أيضاً : صيد / رابعاً 1 ب ( 36 / 48 - 55 ) 11 - رَمي الطير المنفلت والحيوان الأهلي إذا توحّش بآلة الصيد : [ ولو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح ] أو نحو ذلك من آلة الصيد ، فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع . وحينئذٍ [ فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه ، وإلّا كان حلالًا ] كالحيوان الممتنع بالأصالة ، بل وكذا الكلام في غير الطير من الحيوان إذا توحّش . 36 / 125 12 - تذكية الجنين : تذكية / ثانياً 3 ( 36 / 180 - 186 ) رابعاً : شروط الذباحة : 1 - استقبال القبلة بالذبيحة : [ يشترط أن يستقبل بها ( الذبيحة ) القبلة مع الإمكان ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ فإن أخلّ عامداً ] عالماً [ كانت ميتة ، ولو كان ناسياً صحّ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد . [ وكذا لو لم يعلم جهة القبلة ] على ما صرّح به غير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك ، بل يستفاد من بعض النصوص معذوريّة الجاهل بالحكم هنا أيضاً ، وإن صدق عليه التعمّد ، بل لعلّ منه أيضاً من لا يعتقد وجوب الاستقبال ، كما جزم به في المسالك ، فتحلّ ذبيحته حينئذٍ لغيره ممّن يعتقد الوجوب . اللّهمّ إلّا أن يشكّ في اندراج مثله في الجهل في النصوص المزبورة . والمنساق من النصوص المعتضدة بالفتوى الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها ، وما تضمّنته بعض النصوص من أمر المخاطب باستقبال القبلة إذا أراد الذبح لا بأس بحمله على الندب الذي صرّح به غير واحد . واعتبار الإمكان في عبارة المصنّف يقتضي سقوط الشرط المزبور مع عدم الإمكان ، وهو كذلك ، ولعلّ منه معاجلة المذبوح على وجهٍ يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة . 36 / 110 - 113 2 - التسمية من الذابح : يشترط في الذباحة [ التسمية ] من الذابح التي لا خلاف فتوى ونصّاً في اشتراطها في حلّ الأكل مع التذكّر ، بل الإجماع بقسميه عليه [ وهي أنْ يذكر اللَّه سبحانه ] وتعالى ، يقول : " باسم اللَّه " و " الحمد للَّه " و " لا إله إلّا اللَّه " ونحو ذلك . وعن بعضهم الاجتزاء بلفظ " اللَّه " تعالى شأنه ، وإن كان قد يناقش فيه بأنّ العرف يقتضي كون المراد ذكر اللَّه بصفة كمال أو ثناء . وكذا الكلام في اعتبار العربيّة ، وإن كان قد