مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
92
معجم فقه الجواهر
منها أربعة أقوال أو خمسة ، وأنّ المشهور منها عدم وجوب التكسّب حتى بالتقاط مباح لا يحتاج إلى تكلّف ، فيكون وجوب الوفاء عندهم مشروطاً باتّفاق حصول اليسار ، ولا يجب عليه تحصيله وإن تمكّن منه ، لكن فيه نظر . والقول بوجوب السعي عليه في قضاء الدَّين بتكسّب وغيره لا يخلو من قوّة . نعم لا يجب عليه ما كان منه فيه نقص عليه ومنّة ، مع أنّه لا يخلو من إشكال فيما إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة . ولا فرق بين المكتسب وغيره ، بل وبين اللائق به وغيره في وجه ، كما أنّه لا تسلّط للغرماء على استعماله ومؤاجرته وإن وجب عليه السعي . 25 / 324 - 328 5 - بيع مال المفلّس وقسمته بين الغرماء : أ - المبادرة إلى بيع مال المفلّس : قال الفاضل في القواعد : " ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله " وظاهر لفظ " ينبغي " فيها الاستحباب كما هو صريح التذكرة . لكن قد يقال : تجب المبادرة خصوصاً بعد مطالبة الديّان ، وخصوصاً مع مصلحة المفلّس في التعجيل ، ولذا قال في التحرير : " على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته " بل في جامع المقاصد : " أنّ الوجوب أظهر " . نعم لا يفرّط في المبادرة بحيث يؤدّي إلى فساد في المال بأن يطمع المشترون فيه بثمن بخس . 25 / 328 ب - إحضار متاع المفلّس إلى سوقه لبيعه فيه ، وحكم بيعه في غير سوقه : في المتن والقواعد ومحكيّ المبسوط والتحرير والإرشاد : [ يستحبّ إحضار كلّ متاع إلى سوقه لتتوفّر الرغبة ] ومقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ولو رجا الزيادة فيه . لكن في جامع المقاصد : أنّه لا يبعد الوجوب إلّا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه . وفي المسالك : إنّما يستحبّ الإحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه ، وإلّا فالأولى الوجوب ، ولكن أطلق الجماعة الاستحباب ، وظاهر اللمعة الوجوب ، وبه جزم في الروضة مع رجاء القيمة . قلت : قد يقال : الأصل البراءة إذا باعه بثمن مثله في غيره ، ولا يجب عليه تطلّب الزيادة . ولو شقّ نقله إلى سوقه نودي عليه . 25 / 328 ج - حضور الغرماء والمفلّس بيع مال المفلّس : يستحبّ [ حضور الغرماء تعرّضاً ل ] - طلب [ الزيادة ] ولا يجب عليه ذلك . لكن في المسالك : " يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم " بل في جامع المقاصد : " لو رجى بحضورهم زيادة نفع وجب " . وكذا يستحبّ حضور المفلّس أو وكيله . 25 / 329 د - ما يبدأ ببيعه من أموال المفلّس : يستحبّ [ أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه ] كما في القواعد ومحكيّ المبسوط والتحرير . لكن عن ظاهر الإرشاد والتذكرة الوجوب ، بل في جامع المقاصد : لا ريب في وجوب ذلك ، وتبعه في المسالك .