مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

90

معجم فقه الجواهر

ي - حقّ بائع الجارية منها لو أولدها المشتري ثمّ أفلس وحكم بيعها في الثمن لو طالب به البائع : [ لو أولد الجارية ثمّ فلّس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها ] فيه وفي غيره [ ولو طالب بثمنها ] ولم يفسخ [ جاز بيعها في ثمن رقبتها ] وليس للغرماء المنع ولا يشاركونه في الثمن . والحكم خاصّ فيها [ دون ولدها ] ولو وفى بعضها بثمن رقبتها أشكل الفسخ فيها مطلقاً . 25 / 320 ك - حقّ الغرماء في الدية الثابتة للمفلّس بسبب الجناية عليه أو على عبده أو مورّثه : [ إذا جُني عليه ( المفلّس ) ] أو على عبده أو على مورّثه [ خطأً تعلّق حقّ الغرماء بالدية ] ولا يصحّ العفو منه هنا [ وإن كان‍ ] - ت الجناية [ عمداً كان بالخيار بين القصاص و ] بين [ أخذ الدية إن بذلت له ] والواجب له أصالة القصاص على الأصحّ . [ ولا يتعيّن عليه قبول الدية ] وله العفو عن القصاص فتنتفي الدية حينئذٍ . وأمّا على القول بأنّ الواجب أحد الأمرين فقد يقال بتعيّنها بعد العفو عن القصاص ، مع أنّه لا يخلو من بحث . وأمّا لو قتل هو كانت ديته كماله ، ولو كان عمداً لم يجز للورثة القصاص إلّا بعد أداء الدَّين على المشهور ، كما في الدروس ، قال : وقيّده الطبرسي ببذل القاتل الدية ، وجوّز الحلّيون القصاص مطلقاً . قلت : ولتحقيق الحال في ذلك محلّ آخر . 25 / 320 - 321 ل - حقّ الغرماء في أمر المفلّس بمؤاجرة داره أو دابّته الموقوفة عليه أو مملوكته الممنوع عليه بيعها : [ لو كان له ( المفلّس ) دار ] موقوفة عليه [ أو دابّة ] كذلك وليست من المستثنيات [ وجب ] عليه [ أن يؤاجرها ] بإذن الحاكم أو الغرماء . [ وكذا لو كانت له مملوكة ] ممنوع عليه بيعها [ ولو كانت امّ ولد ] بل في المحكيّ عن المبسوط : " إذا كانت له امّ ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك ، بلا خلاف " . وظاهره بين المسلمين . لكن في التذكرة : " لو كانت له امّ ولد أو ضيعة موقوفة عليه ففي وجوب مؤاجرتها نظر . . . " . 25 / 321 م - حقّ الغرماء في المال إذا شهد به للمفلّس شاهد فحلف اليمين ، وحكم إجبار الحاكم إيّاه على الحلف أو حلف الغرماء بدلًا منه إذا امتنع : لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّ للمفلّس الدعوى ، ف [ - إذا شهد للمفلّس شاهد بمال ، فإن حلف استحقّ ] وتعلّق به حقّ الغرماء [ وإن امتنع ] قيل : لم يجبره الحاكم ، لأنّه لا يعلم صدق الشاهد . وفيه أن المدّعي يعلم صدق الشاهد وهو كاف في الجبر ، وإن لم يعلم الحاكم . وإذا لم يحلف ف‍ [ - هل يحلف الغرماء ؟ قيل ] والقائل الأكثر ، بل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً من غير الإسكافي : [ لا ] يحلفون ، بل في ظاهر التذكرة الإجماع عليه [ وهو الوجه ] قال في التذكرة : لو حلف بعض الغرماء عند القائلين به دون بعض استحقّ الحالفون بالقسط . [ وربّما قيل بالجواز ] بل هو المحكيّ