مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

71

معجم فقه الجواهر

أ - مقدار ما يؤدّب به الصبيّ والمملوك : قد ذكر أنّه [ يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط وكذا المملوك ] لكن لم أجد دليلًا واضحاً عليه ، نعم في بعض النصوص التقييد بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستّة ، وقد حملت على الكراهة على تفاوت مراتبها ، ولعلّ حملها على تفاوت مراتب التعزير والتأديب المختلف زماناً ومكاناً وفعلًا وقابليّةً أولى . كلّ ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب ، والظاهر أنّه كذلك مع فرض ترتّب الفساد على تركه ، وقد ورد الأمر بالتأديب ، نعم قد يرجّح العفو لو تعلّق الأمر بحقّ السيّد . وأيضاً لم ينقّحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن على جهة المرجوحيّة . وينبغي أن يُعلم أنّ مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبيّ مثلًا ، لا ما يثيره الغضب النفساني . 41 / 444 - 446 ب - مقدار ما تؤدّب به الزوجة الناشز : نشوز / أوّلًا 1 نشوز / أوّلًا 2 نشوز / أوّلًا 3 ( 31 / 201 - 207 ) ج‍ - إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت : نشوز / أوّلًا 4 ( 41 / 669 ) 4 - ما يثبت به موجب التعزير من حقوق اللَّه تعالى : [ كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه - سبحانه وتعالى - يثبت بشاهدين ] بلا خلاف ولا إشكال [ أو الإقرار مرّتين على قول ] محكيّ عن الحلّي وغيره ، ونسبه المصنّف إلى القول مشعراً بالتردّد فيه ، إلّا أنّه قد ذكرنا قربه غير مرّة . 447 / 41 5 - حكم من قتله التعزير : حدود / 7 أ ( 41 / 470 - 471 ) 6 - حكم من أحدث ما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً ولجأ إلى الحرم : حرم / أوّلًا 2 ز ( 20 / 46 - 48 ) 7 - التعزير زيادة على الحدّ : أ - تعزير الزاني في شهر رمضان زيادة على الحدّ : زنا / ثالثاً 2 ط ( 41 / 373 - 374 ) ب - تعزير القاذف زيادة على الحدّ لو كان المقذوف أب المواجه بالقذف أو أمّه : قذف / ثانياً 1 ب / 1 ( 41 / 303 - 405 423 ) ج‍ - اللواط الموجب للتعزير زيادة على الحدّ : لواط / ثالثاً 3 أ ( 41 / 647 ) 8 - هل استحقاق التعزير عيب يفسخ به بيع العبد أو الأمة ؟ : عيب / أوّلًا ( 23 / 260 ) 9 - حكم من ضرب عبده في غير حدٍّ حدّاً : [ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من نهايته : [ إن ضرب عبده في غير حدٍّ حداً لزمه إعتاقه ] ونحوه عن الجامع [ و ] لكن [ هو على الاستحباب ] وفي النافع الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة وإن لم أجد له شاهداً بل ولا موافقاً ، والظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى ، وربما احتمل استحبابه أيضاً لغيره بأن يشتريه ويعتقه ، لكنه ليس بشيء . 41 / 446