مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
44
معجم فقه الجواهر
مخصوصة لهذا الخيار ، لكن في التذكرة لو عرف التصرية قبل الثلاثة أيّام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ثبت به الخيار إلى تمام الثلاثة ، أمّا لو أسقط خيار الحيوان فإنّ خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتدّ إلى الثلاثة أو يكون على الفور ؟ إشكال ، وللشافعيّة وجهان . وإليه أومأ في الدروس ، فإنّه قال : " وروى العامّة الثلاثة لمكان التصرية ، ويظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان " . نعم يتّجه في هذا الخيار البحث في أنّه على الفور أو التراخي . ولا يخلو القول بالتراخي من قوّة ما لم يؤدِّ إلى الضرر على البائع . وقد يظهر من التذكرة التفصيل هنا بين ثبوته في ثلاثة الحيوان أو ثبوته بعدها ، ففي الأوّل يمتدّ إلى انتهائه ، وفي الثاني على الفور ، وإليه أومأ في الدروس . والمتّجه فوريّته . وإن كان في الثلاثة فإن لم يفعل سقط وإن بقي الخيار من الجهة الأُخرى . 23 / 271 - 272 ز - هل يتوقّف ثبوت الخيار في المصرّاة على مضيّ الثلاثة ؟ : الظاهر ثبوت الخيار متى تثبت التصرية ولا يتوقّف على مضيّ الثلاثة ، وما في التحرير من أنّه لا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال ، يمكن أن يكون مبنيّاً على إمكان ثبوت التصرية قبلها وعدمه ، لا أنّه يشترط مضيّ الثلاثة ، وقال في القواعد : " ولو كان المشتري عالماً بالتصرية فلا خيار ، ولو علم بها قبل الثلاثة تخيّر على الفور " لكن في الدروس : " لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار بها ، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخيّر ، قاله الفاضل مع توقّفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها " . قلت : إنّ خيار التصرية يستقلّ عن خيار الحيوان ، ولا مدّة له ، فلا يتقيّد بالثلاثة ، وخصوصاً في إرادة النقصان في جزء منها المحتمل كونه للمكان أو للمرعى أو غيرهما . وبذلك يظهر لك النظر في جملة من كلمات الأصحاب ، كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم . 23 / 272 ح - تصرية الشاة والناقة والبقرة : [ تثبت التصرية في الشاة قطعاً ] وإجماعاً بقسميه ونصوصاً [ و ] أمّا [ في الناقة والبقرة ] ف [ - على تردّد ] إلّا أنّ المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا إلحاقهما بها ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، بل قيل : إنّ الإجماع يلوح أيضاً من السرائر والتذكرة ، إلّا أنّ الإنصاف ، إن لم يتمّ الإجماع عدم خلوّ الإلحاق من إشكال . نعم ينبغي الجزم به من حيث التدليس إذا كان اللبن هو المقصود ، أو بعضه ، بل ومع الإطلاق . 23 / 272 - 273 ط - تصرية الأمة والأتان : [ لو صرّى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد ] لعدم النصّ مضافاً إلى شهرة الأصحاب ، بل عن كشف الرموز وظاهر السرائر والتذكرة وغيرهما الإجماع على عدم ثبوت التصرية في غير الثلاثة . نعم له الخيار مع الشرط ، كما في المسالك ، لكن قال : " إن لم يتصرّف ولو بالحلب وإلّا فالأرش " . وفيه أنّه لا أرش للشرط إذا لم يكن فقده عيباً ، كما أنّ الخيار لفقد الشرط لا يسقط بالتصرّف ، كما هو ظاهر المتن ، على ما اعترف به في