مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

35

معجم فقه الجواهر

وفي القواعد : " لو دبّر عبدين وله دَين بقدر ضعفهما عتق من تخرجه القرعة قدر ثلثهما ، وكان الباقي والآخر موقوفاً ، فإذا استوفي من الدَّين شيء أكمل من عتق من أخرجته القرعة قدر ثلثه ، فإن فضل عتق من الآخر ، وهكذا حتى يعتقا معاً أو مقدار الثلث منهما ، ولو تعذّر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما ، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقّاً بطل العتق فيه ، وعتق من الآخر ثلثه " وهو غير منطبق على أصولنا التي مقتضاها انعتاق ثلثيهما ، ثمّ كلّ ما جاء من الذين يعتق منهما على السواء ، وهكذا . نعم ، لا بأس بما فيها من : " لو دبّر عبداً وكان له ابنان وله على أحدهما دَين ضعف قيمته عتق من المدبّر ثلثاه . . وسقط عنه من الدَّين نصفه . . ويبقى منه للآخر النصف ، وكلّما استوفى منها شيئاً عتق قدر ثلثه ، ولو كان الضعف ديناً عليهما بالسويّة عتق الكلّ ولا شيء لأحدهما على الآخر ، ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كلّ منهما " . 34 / 244 - 245 4 - الباقي من العبد بعد تدبير أو إعتاق بعضه : أ - الباقي من العبد إذا دبّر المالك أو أحد الشريكين بعضه : [ إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي ] معجّلًا ، خلافاً للمحكيّ عن المرتضى وبعض العامّة من القول بالسراية كالعتق المنجّز . بل في المسالك : " لا ينعتق عليه أيضاً بعد انعتاق المدبّر . . بخلاف ما إذا علّق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر وجوّزناه فإنّه يعتق النصيب ويسري " . وفيه إمكان كونه موسراً بالخروج من الثلث ، فإن لم يكن له ثلث غيره استسعى العبد . [ ولو كان له شريك لم يكلّف شراء حصّته ] على معنى ضمانها له ، والمخالف هنا كالسابق ، وجوابه جوابه ، بل هنا أولى بعدم السراية ، خلافاً لبعض العامّة فخيّر الشريك بين أن يضمنه القيمة ، وبين أن يستسعى العبد ، وبين أن يدبّر نصيبه أو يعتقه ، وهو كما ترى . [ وكذا لو دبّره بأجمعه ورجع في بعضه ، و ] الكلام الكلام . 34 / 234 ب - الباقي من العبد المدبّر كلّا أو بعضاً إذا أعتق أحد الشريكين حصّته منه : عن الشيخ أنّه [ لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصّة الآخر ] لأنّ له جهة يعتق لها وهو التدبير ، فلا يحتاج إلى جهة أخرى ، وإن كان وهو كما ترى [ و ] لذا قال المصنّف : [ لو قيل : يقوّم ] عليه [ كان وجهاً ] . [ ولو دبّر أحدهما ] خاصّة [ ثمّ أعتق وجب عليه فكّ حصّة الآخر ] مع الشرائط قطعاً . [ ولو أعتق صاحب الحصّة القنّ لم يجب عليه فكّ الحصّة المدبّرة ] عند الشيخ ، بل في المتن : [ على تردّد ] وقد عرفت ضعفه . 34 / 235 5 - تدبير المكاتب ومكاتبة المدبّر : [ إذا كوتب ثمّ دبّر صحّ ] ويجتمع عليه الأمران : التدبير والكتابة [ فإن أدّى مال الكتابة ] قبل موت المولى [ عُتق بالكتابة ، وإن تأخّر حتى مات المولى عُتق بالتدبير إن خرج من الثلث ] وكسبه له حال حياة المولى على الأقوى .