مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
25
معجم فقه الجواهر
كما صرّح به بعضهم . 2 / 62 - 65 و - استقبال الريح : يكره استقبال [ الريح بالبول ] وبالنهي عبّر المبسوط ، كما عن المقنعة والنهاية والمهذّب والوسيلة والمراسم والكافي والسرائر ، والظاهر أنّ مرادهم بذلك الكراهة ، كما صرّح بها في النافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد ، بل عن الغنية : " يستحبّ أن يتّقي بالبول . . . واستقبال الريح - إلى أن قال : - كلّ ذلك بدليل الإجماع " فلا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة ، فما ينقل عن ظاهر الصدوق في الفقيه والمقنع من الوجوب ضعيف ، مع احتمال إرادته الكراهة أيضاً . لكن الذي يظهر من الأصحاب قصر الحكم على الاستقبال بالبول دون الغائط ودون الاستدبار ، لكن الأقوى كراهة استقبال الريح مطلقاً ولذا لم يقيّده به في اللمعة ، بل الأولى كراهة الاستدبار أيضاً فيهما ، كما صرّح به في الروضة ، بل ربّما كان ظاهر غيرها أيضاً ، ولو لم يكن الحكم مكروهاً لكان متابعة الأصحاب ، لازمة مع أنّه لا يخلو كلامهم من وجهٍ أيضاً . 2 / 65 - 66 ز - البول في الأرض الصلبة : يكره [ البول ] دون غيره [ في الأرض الصلبة ] وما في معناها ، ويظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات ، بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحبّات ، والأولى الجمع بينهما . 2 / 66 - 67 ح - البول في ثقوب الحيوان : يكره البول [ في ثقوب الحيوان ] بلا خلاف أجده فيه إلّا ما ينقل عن ظاهر الهداية . 2 / 67 - 68 ط - البول في الماء الجاري والراكد : يكره البول [ في الماء جارياً وراكداً ] كما صرّح به كثير من الأصحاب ، وعن الهداية والمقنعة : " لا يجوز في الراكد " ولعلّ مرادهما شدّة الكراهة ، وعن النهاية : " أنّه بالليل أشدّ " . وظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول ومن هنا اقتصر عليه المصنّف كالعلّامة ، وعن الأكثر إلحاق الغائط . وفي جامع المقاصد : " لا يبعد أن يقال : إنّ الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسات واكتنافها كما يوجد في الشامات وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة المياه ، لا يكره قضاء الحاجة فيه " . وفيه أنّ ذلك لا يصلح لأن يكون مقيّداً للأدلّة ما لم يدخل تحت الضرورة المستثناة فيها . 2 / 68 - 70 ي - الأكل والشرب : يكره [ الأكل والشرب ] حال التخلّي كما في المهذّب والمنتهى وعن المصباح ومختصره ونهاية الإحكام ، أو مطلقاً كما هو ظاهر غيرها ، ولعلّه أولى . 2 / 70 ك - السواك : يكره [ السواك ] كما في الوسيلة والنافع واللمعة والذكرى ، ولعلّ مرادهم حال التخلّي ، كما هو ظاهر المبسوط والمهذّب والمراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والروضة ، وفي المقنعة : " لا يجوز "