مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
20
معجم فقه الجواهر
الإحكام على ما حكي عنه ، لكن الأحوط بل الأقوى القول بالاختصاص سيّما بالنسبة إلى مقدر الوسط والأقلّ [ درهم ] كما في الجمل والعقود والسرائر والوسيلة والنافع والمعتبر والقواعد وعن النهاية والمصباح ومختصره والجامع ، بل في المعتبر نفي علم الخلاف عنه وعن التقديرين الآخرين ، ولم أتحقّق ما سمعته من المعتبر إذ في المقنعة والخلاف والفقيه وكذا الغنية ، وعن الاقتصاد وجمل العلم والمراسم والكافي وكتب الصدوق التحديد بالمثقال ، بل في الخلاف الإجماع عليه كظاهر معقده في الغنية ، فالأقوى حينئذٍ ذلك ، وادّعى في المنتهى : أنّ المراد بالمثقال هاهنا الدرهم ولا مأخذ له ، ويظهر منه أنّ تحديد الأقلّ بالدرهم لا مستند له ، كالمحكيّ عن الجعفي أنّه مثقال وثلث ، لكن قد يقال : لا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة . وكذا لم نجد شاهداً للمقدار الآخر الذي ذكره المصنّف بقوله : [ وأفضل منه أربعة دراهم ] سوى ما عرفته من نفي الخلاف في المعتبر ، وإلّا فالموجود في الحسن أربعة مثاقيل ، وحكيت الفتوى به عن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإصباح والجامع ، بل هو معقد إجماع الخلاف . ومن ذلك يظهر ما في نفي الخلاف المتقدّم في المعتبر . [ وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث ] للإجماع المنقول في الخلاف وغيره المؤيّد بنفي الخلاف في المعتبر . ومن العجيب ما يحكى عن ابن البرّاج من تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهماً ونصف . 4 / 184 - 188 أ - التحنيط بغير الذريرة والكافور : [ لا يجوز تطييبه ] أي الميّت [ بغير الذريرة والكافور ] كما في القواعد والدروس ، وعن التحرير ونهاية الإحكام والبيان وظاهر الذكرى ، وفي المبسوط : " لا يخلط بالكافور مسك أصلًا ولا شيء من أنواع الطيب " وعن النهاية : " لا يكون مع الكافور أصلًا " وفي الجامع : " لا يحنّط بالمسك " وفي الغنية الإجماع على أنّه لا يجوز أن يطيّب بغير الكافور ، وقد يناقش في الإجماع بموهونيّته بفتوى كثير من الأصحاب بخلافه من الكراهة ، بل في المختلف : " المشهور كراهة أن يجعل مع الكافور مسك " وفي الخلاف وعن الإصباح الإجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور ، وقضيّة ذلك الجواز على كراهية . 4 / 188 - 191 ب - سحق الكافور باليد : من السنن [ أن يسحق الكافور بيده ] كما في المقنعة والقواعد والمنتهى وعن غيرها ، وللتوقّف فيه مجال ، وأولى منه ما في المبسوط من كراهة أن يسحق بحجر أو غير ذلك ، وإن كان الاحتياط يقضي بهما . 4 / 244 7 - وقت التحنيط : هل التحنيط قبل التكفين كما في القواعد وعن غيره ، أو بعد التكفين كما هو ظاهر الفقيه ؟ ولا أعرف شاهداً لما في المنتهى وعن صريح المراسم والتحرير ونهاية الإحكام وظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة من كونه بعد التأزير بالمئزر ، بل عن المقنعة والمراسم كما في المنتهى بعد ذلك ما يعطي التأخير عن إلباس القميص ، ولعلّ الأقوى جواز الكلّ وفاقاً لكاشف اللثام ، وإن كان الأولى تقديمه