مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

17

معجم فقه الجواهر

8 - هل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث طلقات ؟ : [ هل يهدم ] نكاح غير الزوج [ ما دون الثلاث ] على وجهٍ تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلّقة ؟ [ فيه روايتان أشهرهما ] عملًا بين الأصحاب [ أنّه يهدم ، فلو طلّق مرّة وتزوّجت المطلّقة ثمّ تزوّج بها الأوّل بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة ] بل لم يعرف القائل بالأخرى ، وإن أرسله في محكيّ الخلاف عن بعض أصحابنا . 32 / 163 - 167 9 - ادّعاء المطلّقة حصول التحليل : [ لو انقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها وقضت العدّة وكان ذلك ممكناً في تلك المدّة ، قيل ] والقائل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافاً محقّقاً : [ يقبل ] بلا يمين ، والأحوط مراعاة كونها ثقة . ولا يقبل قولها لو عيّنته وأنكر أصل النكاح ، وإن مال في المسالك إلى قبوله في حصول التحليل وإن لم يثبت موجب الزوجيّة عليه . 32 / 173 - 175 10 - ادّعاء المطلّقة الإصابة عند دخول المحلّل : [ إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للأوّل ] بلا خلاف ولا إشكال [ وإن كذّبها قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من مبسوطه : [ يعمل الأوّل بما يغلب على ظنّه من صدقها أو صدق المحلّل ] والموجود في المبسوط صريح في عدم الحرمة ، فيكون موافقاً لِما ذكره المصنّف بقوله : [ ولو قيل : يعمل بقولها على كلّ حال كان حسناً ] وفي القواعد : " هو الأقرب " وفي المسالك : " هو الأقوى " . وقد يناقش بأنّه مع التعارض يشكل ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجّح ، ولعلّه لذا كان المحكيّ عن الشيخ الترجيح بغلبة الظنّ في قول أحدهما ، نعم قد يقال : لا دليل على الترجيح بها إلّا أن يراد بها الطمأنينة التي هي علم في العرف ، فيتّجه حينئذٍ وجوب الاجتناب مع عدمها . ولو رجعت عن دعواها الإصابة قبل العقد عليها للزوج الأوّل لم تحلّ عليه ، وإن لم ترجع إلّا بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها ، ولو رجع هو أو هي عن التكذيب إلى التصديق حلّت . 32 / 175 - 177 ثانياً : تحليل وطء الأمة : نكاح / سادساً 3 ب ( 30 / 296 - 318 ) 1 - الشغار في نكاح التحليل : شغار / 7 ( 30 / 135 ) 2 - عدّة الأمة المحلّلة : عدّة / ثالثاً ( 32 / 326 ) ثالثاً : التحليل من تبعات الذنوب : - هل يكفي التوبة في إسقاط تبعات الغيبة أم يجب التحليل ؟ : غيبة / 8 ( 22 / 72 ) تحمّل 1 - ما يكفي في تحمّل شهادة الطلاق : طلاق / أوّلًا 4 أ ( 32 / 102 - 108 ) 2 - شروط تحمّل الشهادة وأحكامه : شهادات / ثالثاً ( 41 / 121 - 154 )