مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
15
معجم فقه الجواهر
8 - أولويّة حافر النهر بقصد تملّكه به لأنّه تحجير : مشتركات / رابعاً 10 ( 38 / 129 ) تحرّف - فرار المتحرّف في الجهاد : جهاد / رابعاً 7 ج ( 21 / 58 - 60 61 ) تحشّي - التحشّي في الصلاة : صلاة / تاسعاً 2 و ( 11 / 92 ) تحصيب - التحصيب للحاجّ إذا نفر من منى في اليوم الأخير : حجّ / خامساً 10 ج ( 20 / 57 - 60 ) تحصين - تحصين الإمام بلاد المسلمين : جهاد / رابعاً 3 ( 21 / 51 ) تحلّل 1 - ما يتحلّل به المحرم من إحرام الحجّ : حجّ / خامساً 4 و ( 19 / 251 - 264 ) 2 - التحلّل من إحرام الحجّ أو العمرة بعد الإحصار أو الصدّ : صدّ / ثانياً 1 أ ( 20 / 116 118 ) إحصار / ثانياً 1 ( 20 / 114 - 120 155 ) 3 - ما يتحلّل به المحرم من إحرام العمرة : عمرة / 6 ب / 5 ( 20 / 466 - 467 ) تحليل أوّلًا : تحليل المطلّقة ثلاثاً : 1 - نكاح المطلّقة قبل التحليل : نكاح / ثانياً 13 ( 30 / 14 - 24 32 / 121 - 131 170 ) 2 - شروط المحلّل : أ - البلوغ : يشترط [ أن يكون الزوج ] المحلّل [ بالغاً ] فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذّون بالنكاح ولا يلتذّ بهم ، قولًا واحداً بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين . نعم [ في المراهق ] للبلوغ منهم [ تردّد ] وخلاف [ أشبهه أنّه لا يحلّل ] وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، وما عن أبي عليّ والشيخ في أحد قوليه من الاكتفاء به كما عن العامّة واضح الضعف ، وإن جنح إليه في المسالك . وقد يتوقّف في حصول التحليل في الصغيرة ، إلّا أنّ الذي يظهر من غير واحد من الأصحاب المفروغيّة من حصول التحليل فيها وإن كانت صغيرة ، بناءً على عدم اعتبار الحلّ في الوطء ، فإن تمّ إجماعاً وإلّا كان للنظر فيه مجال . 32 / 159 - 160 178 ب - الوطء قبلًا : يشترط [ أن يطأها ] إجماعاً من المسلمين ممّن عدا سعيد بن المسيب فاكتفى بالعقد ، بل المعتبر الوطء [ في القبل ] بلا خلاف ، بل لا بدّ أن