مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

11

معجم فقه الجواهر

الكراهة بمطلق تحقّق المساومة ، إلّا أن يُعرض أو يكون الشيء مبنياً على المزايدة ، والأمر سهل عندنا بعد أن كان المختار الكراهة مطلقاً وإن كان الأحوط الاجتناب . ولو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم ، وفي كراهيته وجه ، ولا كراهة في ترك الملتمس قطعاً ، بل ربّما استحبّ إجابته إذا كان مؤمناً . وعلى كلّ حال فلا فساد للعقد وإن أثم بالدخول في السوم . 22 / 459 - 461 ل - البيع على البيع : يكره البيع على البيع بمعنى أمره بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد ، وأمر المشتري به فيبيعه بأنقص أو خيراً منه . 22 / 460 - 461 م - توكّل الحاضر لبادٍ : يكره [ أن يتوكّل حاضر لبادٍ ] غريب قرويّ أو بدويّ ، بل [ قيل ] والقائل الشيخ وابنا إدريس والبرّاج والفاضل في المنتهى على ما حُكي عنهم : [ يحرم و ] لكنّ [ الأوّل ] مع كونه أشهر ، بل المشهور [ أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، ولإطلاق النهي عمّم بعض الناس الحكم لمطلق الإرشاد في بيع أو شراء أو غيرهما لا خصوص التوكيل ، ولمطلق من كان عالماً بالسعر أو ذكيّاً حيث كان من أي محل كان لا خصوص الحاضر ، ولمطلق من كان جاهلًا أو غبياً ، بلديين أو قرويين ، أو بدويين ، أو مختلفين ، مع العلم بالحكم وجهله ، وظهور السعر وخفائه ، وعموم الحاجة إلى المتاع وعدمه ، ورابطة الرحم أو الجوار أو غيرهما بين الوكيل وموكّله وعدمها واسلام المبتاعين وعدمه ، وكون المبيع من الفواكه أو غيرها ، وإن كان لا يخلو بعضه من نظر ، لولا التسامح في الكراهة . 22 / 461 - 162 ن - تلقّي الركبان : تلقّي الركبان / 1 ( 22 / 470 - 471 ) س - النجش : نجش / 1 ( 22 / 476 - 477 ) ع - الاحتكار : احتكار / 2 ( 22 / 477 - 481 ) ف - مكروهات أخرى : ذكر جملة من المكروهات أيضاً ، كأخذ الوكيل لنفسه مطلقاً لموضع التهمة ، وتعاطي المعاملات والصناعات الدنية ما لم تؤدِّ إلى الشهرة المنافية للمروة فتحرم ، والمداقّة في المعاملة على الحجّ والكفن والأضحية والنسمة ، وقد يلحق بها أمثالها ، وسلوك طريق لا يتمكّن فيه أو في غايته من بعض شروط العبادات أو شطورها قبل وجوبها ، والاتّجار بمكّة لغير أهلها ، أمّا في الطريق فلا بأس ، والشكاية واستقلال قليل الرزق ، ووضع المال في الكفّ ، لأنّه مضياع ، بل لعلّ الحكم جارٍ في كلّ مضياع ، وكثرة النوم والضجر والكسل والبطالة والدوران في الأسواق ، وشراء الطحين ، وأدنى منه شراء الخبز ، وبيع آلات العبادات أو العقارات ، ونقلها بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات ، إلّا لشراء خير منها ، واستيصال خفض الجواري وغسل الماشطة وجه العروس بالخرقة ، وجعل أجير مشروط عليه المباشرة ، وترك الدنيا للآخرة ، وبالعكس من