مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
63
معجم فقه الجواهر
المطلقات . 27 / 11 - 14 د - إجارة المستأجر الأرض بأكثر مما استأجرها به : يكره [ أن يؤجرها ( الأرض ) بأكثر ممّا استأجرها به إلّا أن يحدث فيها حدثاً أو يؤجرها بجنس غيره ] عند جماعة ، بل المشهور . 27 / 14 224 وانظر : رابعاً 6 ( 27 / 222 - 228 ) وأيضاً : 22 / 468 ه - إجارة الدراهم والدنانير : [ يجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحقّقت لهما منفعة حكمية مع بقاء عينهما ] وإن كانت نادرة ولم يعدّا لها غالباً كالزينة ، ودفع المرء مظنة الفقر عن نفسه ، والضرب على سكّتها ، والوزن بها ونحو ذلك وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بل عن مجمع البرهان أنّه لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلّل . ويجوز استئجار التفّاح وغيره للشمّ وغيره ، كالطعام لتزيين المجلس ، والشجرة لنشر الثياب عليها وربط الدابّة بها والاستظلال بظلّها ونحو ذلك ، وإن لم تكن معدّة لذلك ولا تستأجر غالباً له . 27 / 302 - 303 و - إجارة المساكن والسفن ونحوهما للمحرّمات : اكتساب / ثانياً 2 د ( 22 / 30 - 33 ) ز - إجارة الكلب : كلب / 7 ( 22 / 136 - 143 145 ) ح - إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير في الذمّة أو مما يخرج منها : مزارعة / ثانياً 9 ( 27 / 11 - 14 22 / 468 ) ط - استئجار الأرض التي لا ينحسر عنها الماء للزراعة : مزارعة / أوّلًا 3 ج / 3 ( 27 / 29 - 31 ) ي - استئجار الأرض مدّة معيّنة لغرس ما يبقى غالباً بعد المدّة : مزارعة / أوّلًا 3 ب / 3 ( 27 / 32 - 33 ) ك - إجارة العين المستعارة : عارية / رابعاً 7 ( 27 / 182 - 183 ) ل - إجارة المعمِّر السكنى لغيره : سكنى / 10 ( 28 / 150 - 152 ) م - كراهة أخذ الأُجرة على زخرفة المساجد وتزويقها : انظر : تجارة / ثالثاً 2 ف ( 22 / 469 ) ن - كراهة أخذ الأُجرة على زخرفة المشاهد المشرّفة وتزويقها : انظر : تجارة / ثالثاً 2 ف ( 22 / 469 ) س - أُجرة رمّ الكنائس والبيع للمسلم : أهل الذمّة / ثانياً 2 و ( 21 / 322 ) سابعاً : التنازع : 1 - الاختلاف في أصل الإجارة : [ إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول ] منكرها سواء كان [ المالك ] أو غيره [ مع يمينه ] بلا خلاف ولا إشكال . ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه ، وإن كان بعده أو بعد استيفاء الجميع الذي يزعم مدّعي الإجارة أنّه مورد العقد فلا يخلو إمّا أن يكون المدّعي المالك أو المتصرّف ، فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت