مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
52
معجم فقه الجواهر
الشهيدين وثاني المحقّقين والخراساني . ثمّ إنّ ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بمسمّى الحدث والعمل فيه ، وحينئذٍ فلا إشكال في الجواز ، وفي اللمعة : " لا بحث " كما في الروضة الإجماع عليه . ولم يذكر أحد هنا الجواز باختلاف الجنس . 22 / 468 27 / 317 - 319 ك - إجارة اثنين نفسيهما بعنوان الشركة : شركة / ثانياً 15 ( 26 / 328 - 330 ) ل - نفقة الأجير المنفذ للحوائج : [ من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه ] مثلًا [ كانت نفقته على المستأجر إلّا أن يشترط على الأجير ] كما في النهاية والقواعد والإرشاد والروض على ما في بعضها ، بل في اللمعة أنّه المشهور ، وإن كنّا لم نتحقّقه لغير من عرفت ممّن تقدّمه بل لعلّ المتحقّق خلافه ، إذ العكس خيرة السرائر والتذكرة والمختلف والتحرير والإيضاح وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها ، بل لعلّ ذلك هو الأقوى في النظر . ويمكن القول بجواز اشتراط النفقة من غير تعرّض لمقدارها ، بل اتكالًا على تقديرها الشرعيّ أو العرفيّ . وظاهر الأصحاب المفروغيّة من جواز الاستئجار للإنفاذ في حوائجه على الإجمال اتّكالًا على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك . وحينئذٍ مع التشاح يجب على المستأجر بذل أقل مطعوم مثله وملبوسه من الجنس المعتاد على حسب ما هو محرّر في تقدير النفقات الواجبة في الشرع ، ولو استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقّه الذي قد حصل في العقد جزءاً أو شرطاً . 27 / 328 - 330 م - حكم ضمان صاحب الحمّام للثياب إذا استؤجر لحفظها فضاعت وحكم أُجرته : [ صاحب الحمّام لا يضمن إلّا ما أودع ] وقَبِلَ الإيداع [ وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه ] بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال . نعم قد يقال : لا أجر له . 27 / 331 - 332 ن - إعتاق العبد أو بلوغ الصبيّ بعد إجارتهما : [ إذا آجر عبده ثمّ أعتقه لم تبطل الإجارة ] قولًا واحداً ، وأطبق أصحابنا على عدم بطلانها بالبيع إلّا أن يكون قد باعه على المستأجر ، فإنّ بعضهم استشكل فيه أو خالف [ و ] حينئذٍ [ تستوفى المنفعة التي تناولها العقد ] من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلّفاً . [ ولا يرجع العبد ] على مولاه بأُجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق التي قد أعتق مسلوباً عنها وكانت ملكاً لمولاه وقد ملكها غيره بالإجارة . وأمّا نفقته مدّة الإجارة فهي على المستأجر قطعاً إن شرطت عليه ، وإلّا مع فرض عجزه عنها لعدم مال فعلى المعتق عند الفاضل في القواعد ، وهو ضعيف ، أو في بيت المال كما عنه أيضاً في التذكرة ، وفي الحواشي وجامع المقاصد وإيضاح النافع والمسالك ، فإن لم يكن وجب على الناس كفاية ، أو على العبد نفسه يكتسبها في غير مدّة المستأجر ، ومع التعذّر يسعى كلّ يوم بقدر النفقة ويصرف باقي اليوم للمستأجر ويحتسب ما سعى به على المستأجر من مدّته . وفيه أنّ نفقته حينئذٍ على المستأجر الذي قد عرفت عدم وجوبها عليه . ولو قيل باحتساب مقدار أُجرة المثل أو قيمة ما اكتسبه في ذمّة العبد للمستأجر لكان حسناً ، بل لا بدّ