مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
32
معجم فقه الجواهر
الجواز ، لكن يكون خيار شرط لا مجلس . نعم لا إشكال ولا خلاف في ثبوت خيار الشرط فيها ، بل ربما استظهر من التذكرة الإجماع عليه ، ف [ - لو شرط الخيار لأحدهما أو لهما ] أو لأجنبي [ جاز ، سواء كانت ] الإجارة على عين [ معيّنة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار ، أو في الذمّة كأن يستأجره ليبني له حائطاً ] خلافاً لبعض العامّة فلم يجوزه في المعيّنة ، ولا ريب في بطلانه . والظاهر جريان خيار الرؤية والعيب والغبن والاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والفلس والتدليس ، بل والشركة ولو في الأُجرة على معنى أنّه إذا آجر داره مثلًا بأُجرة معيّنة وقبل القبض قد امتزجت بغيرها على وجه لا تتعيّن ، بل وكذا خيار ما يفسد ليومه ، أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها ، وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير . وبالجملة كلّ خيار في البيع كان دليله أو من أدلّته خبر الضرار ونحوه ، يتّجه جريانه ، بخلاف ما اختصّ بدليل خاص لا يجوز التعدّي عنه ، إلّا بالقياس المحرّم عندنا . 27 / 217 - 218 ثانياً : المتعاقدان : من شرائط الإجارة [ أن يكون المتعاقدان ] مالكين [ كاملين ] بالبلوغ والعقل والاختيار [ جائزي التصرّف ] لعدم الفلس والسفه ونحوهما من أسباب الحجر [ فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته ] ولو أجاز وليّه بعد ذلك [ وكذا الصبيّ غير المميّز ] بل [ وكذا المميّز ] من غير فرق بين بلوغ الذكر عشراً عاقلًا وعدمه . لكن في المتن هنا [ إلّا بإذن وليّه ] وهو مخالف لِما ذهب إليه في البيع ، بل لم نعرف به قائلًا قبله وإن قال هنا أيضاً : [ وفيه تردّد ] . والمراد من شرطية ما ذكر شرط صحّة العقد بالنسبة إلى بعض ، فيفسد العقد بفقده ، وشرط نفوذ العقد بالنسبة إلى آخر ، فلا يفسد العقد حينئذٍ بفقده آناً ما ، بل تبقى قابلة للتأثير إلى آن حصوله ، كما في عقد المكره والفضولي والسفيه والمفلّس ونحوهم ، كما أنّه كذلك في البيع الذي لم نعثر على ما يصلح للفرق بينه وبين الإجارة في ذلك كله . 27 / 219 ثالثاً : العين المستأجرة : 1 - العين التي تصحّ إجارتها : ضابط مورد الإجارة أنّ [ كلّ ما صحّ إعارته ] من حيث كونه عيناً ينتفع به مع بقائه [ صحّ إجارته ] بلا خلاف أجده فيه ، نقلًا وتحصيلًا ، بل إجماعاً كذلك . والمراد بالضابط المزبور من حيث كونه عيناً ينتفع بها مع بقائها ، فلا يقدح وجود مانع آخر للعارية أو الإجارة ، نعم لا شيء ممّا لا تصحّ إعارته تصحّ إجارته ، بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه . 27 / 213 - 214 2 - إجارة المشاع : [ إجارة المشاع جائزة ] عندنا [ كالمقسوم ] كما في المسالك والروضة ، واستيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك . نعم لا يسلّم العين إلا بإذنه ، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم .