مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

476

معجم فقه الجواهر

عن التكسّب ببول الإبل فضلًا عن غيره ، واضح الضعف . 22 / 19 - 23 أ / 3 - الاكتساب بالخنزير وأجزائه : لا خلاف أجده في عدم جواز التكسّب ب‍ [ - الخنزير وجميع أجزائه ] بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 22 / 23 أ / 4 - الاكتساب بالكلب وجلده وما يكون منه : كلب / 6 ( 22 / 23 ) أ / 5 - بيع العبد الكافر والمرتدّ : لا إشكال في جواز التكسّب بالكافر حربياً كان أم ذمّياً ، لمسلم كان أو لكافر ذميّ أو حربي ، وإن كان هو من الأعيان النجسة ، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين والنصوص . فما عساه يتوهّم من إطلاق بعض الأصحاب تحريم التكسّب بالأعيان النجسة المندرج فيها الكافر في غير محله . 22 / 23 - 25 أ / 6 - الاكتساب بالميتة : لا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ممّا تحلّه الحياة فضلًا عن التكسّب ، سواء كانت ميتة نجس العين أو طاهرها ذي النفس السائلة ، نعم لا بأس بما لا تحلّه الحياة من أجزائها ، كما أنّه لا بأس بميتة غير ذي النفس السائلة . 17 / 22 ب - الاكتساب بالمائع النجس الذي لا يقبل التطهير : لا يجوز التكسّب ب‍ [ - كلّ مائع نجس ] لا يقبل التطهير ، وإن كانت نجاسته عرضية كما لا يجوز الانتفاع به . ولا فرق في ذلك بين تعقّب الجمود له وعدمه ، نعم قد يخرج عن ذلك ما قَبِل ظاهره التطهير بعد الجمود كالقير والفضّة والذهب ونحوها إذا تنجّست مائعة ثمّ جمدت ، فلا بأس بالتكسّب بها مائعة . ومنه يعلم خروج العجين النجس ونحوه بناءً على أنّ له حالة هي التجفيف يقبل فيها التطهير أيضاً ، بل عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد : أنّ الظاهر جواز بيعها مع أنّها لا تقبل التطهير عند الأكثر . بل ألحق به بعض مشايخنا الصابون ، وهو ضعيف . والأولى الاستناد في خروج ذلك إلى السيرة إن كانت . كما أنّه يمكن القول باقتصار المنع على المتنجّس سابقاً قبل الاستعمال ، أمّا ما تنجّس به كطلي الأجرب مثلًا به فلا ، مع أنّ الأحوط اجتناب مطلق ما لا يضطر إليه من ذلك . ومن ذلك المائعات غير الماء فإنّها لا تقبل التطهير مع بقاء عينها ، خلافاً للعلّامة في بعض أقواله فجوّز بيعها لقبولها التطهير عنده كذلك ، ولما عن الكركي من جواز بيعها فيما لا يتوقّف الانتفاع به على طهارته كالمائعات المقصود منها الصبغ ، بل عنه أيضاً الجواز إن قصد مزجه بالماء المطلق إلى أن يصير ماء ، والجميع كما ترى ، فالأصحّ عدم جواز بيعها مطلقاً في غير ما عرفت . 22 / 12 - 13 ب / 1 - الاكتساب بالأدهان المتنجّسة : يجوز التكسّب ب‍ [ - الأدهان ] المتنجّسة من حيوان أو غيره [ لفائدة الاستصباح ] بها [ تحت السماء ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل في محكيّ الخلاف والغنية وإيضاح النافع الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله ، فما