مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
465
معجم فقه الجواهر
عدم الفرق بين الأب والأُم في لحوق الولد الصغير بالإقرار ، بل لعلّه ظاهر المصنّف هنا والنافع ، بل قيل : هو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة والتلخيص ، بل قيل : إنّه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع البرهان والمحكيّ عن التحرير في أحكام الأولاد . ولكن في الدروس والروضة الاختصاص بالأب ، بل في الإيضاح : " الحقّ أنّ النصّ لا يتناولها " ويقوى الظن بإلحاق الأُمّ بالأب في ذلك . نعم ، ينبغي الاقتصار على خصوص الولد للصلب دون ولد الولد ، كما صرّح به غير واحدٍ ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب تارةً ، واستظهار نفي الخلاف فيه أُخرى ، وحينئذٍ لا يثبت به نسب كما مرّ في الولد للصلب . أمّا الالتزام بما يقتضيه الإقرار على المُقِرّ نفسه من نفقة وحرمة نكاح مثلًا ونحو ذلك كما في كلّ مقام قلنا بعدم ثبوت النسب فيه بالإقرار ، فالمتّجه ثبوته . 35 / 158 - 159 د - اشتراط التصديق من الكبير في الإقرار بالولد : ظاهر المصنّف وغيره بل هو صريح جماعةٍ ثبوت النسب الذي لا يتعدّى إلى غير المُقِرّ بالإقرار بالولد وإن اشترط التصديق من الكبير في ذلك ، فيكون الفرق حينئذٍ بين الولد وغيره من المتصادقين بالنسبة إلى التعدية في الإرث إلى غير المتقارّين في الأوّل دون الثاني ، فإنّه يقتصر عليهما على الوجه المزبور ، بل ظاهر المسالك المفروغية من ذلك . لكن ربما ظهر من بعضهم التردّد في ذلك ، بل نصّ غير واحدٍ من الأصحاب على أنّه يشترط فيه مع ذلك شرطان آخران : أحدهما أن يكون الملحق به ميّتاً فما دام حيّاً لم يكن لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً ، والثاني أن لا يكون الملحق به قد نفى المُقَرّ به . أمّا إذا نفاه ثمّ استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان . وكأنّ المراد من الشرط الأوّل الذي مرجع الشرط الثاني إليه ، أنّه مع حياة الملحق به يعتبر الحاقه ونفيه لا إلحاق غيره به ، فلا فائدة لإقرار المُقِرّ خصوصاً إذا قلنا : إنّه بالنفي ينتفي على وجه لا يلحقه بالإلحاق كصورة العكس . 35 / 159 - 162 ه - استلحاق المنتفي باللعان غير صاحب الفراش : لو استلحق المنتفي باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان ، ولعلّ الأوّل أقوى . 35 / 156 و - استلحاق عبد الغير أو أمته : لو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل تردّد ، والأوّل أقوى . 35 / 157 ز - لو استلحق عبد نفسه الكبير وكذّبه : لو استلحق عبد نفسه الكبير وكذّبه لم يثبت النسب ، وفي عتقه نظر ، والأوّل أقوى . نعم لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق . 35 / 157 ح - تصادق البالغين على نسب ورجوعهما عنه : لو تصادق البالغان على نسب ثمّ رجعا ، فإن كان بنوّة لم يقبل ، بل في الدروس : " والأقرب القطع بعدم صحّة الرجوع في نسب الولد " . وأمّا غير البنوّة ففي قبول الرجوع وجهان ، كما في الدروس ، إلّا أنّ بعض النصوص ظاهرة في اعتبار بقائهما على الإقرار في