مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
460
معجم فقه الجواهر
فوجهان . 35 / 132 - 134 ج - إنكار المُقرّ له على المُقِرّ ما أقَرّه له : [ لو أُقِرّ بعبدٍ لإنسانٍ فأنكر المُقَرّ له قال الشيخ ] بل في المسالك : " وأتباعه " وإن كنّا لم نتحقّق غير القاضي منهم : [ يُعتق ] حتى لو أقرّ العبد بملكيته لثالث وصدّقه . [ ولو قيل : يبقى على الرقّية المجهولة المالك كان حسناً ] بل اختاره سائر من تأخّر عنه كالفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم . ومنه يُعلم ضعف ما احتمل الفاضل من الحرّية إن ادّعاها العبد ، بل عن الإيضاح : أنّه الأصحّ . وفي الدروس والحواشي : أنّه أقرب . 35 / 134 - 135 د - لو أقَرّ المُقِرّ بعبدٍ لإنسان فأقرّ له أنّ المولى أعتق عبده ثمّ اشتراه : [ لو أقرّ أنّ المولى أعتق عبده ثمّ اشتراه ، قال الشيخ : صحّ الشراء . ولو قيل : يكون ذلك استنقاذاً لا شراءً كان حسناً ] . والكلام في كونه شراءً حقيقةً من الجانبين أو استنقاذاً كذلك منهما أو بيعاً من جهة البائع واستنقاذاً من جهة المشتري ؟ أوجه أو أقوال ، إلّا أنّ الثاني منهما في غاية الضعف ، بل والأوّل وإن توهّم من ظاهر المحكيّ عن الشيخ . ومن هنا يظهر قوّة الثالث الذي مرجعه إلى جريان أحكام البيع الصحيح بالنسبة إلى البائع ، والاستنقاذ بالنسبة إلى المشتري ، ونظائره في الأحكام الظاهرية كثيرة . [ ولو مات هذا العبد كان للمشتري ] إذا كانت دعواه أنّ المالك أعتقه على وجهٍ يكون الولاء له [ من تركته قَدرُ الثمن مقاصّةً ، و ] أمّا [ ما فضل ] ف [ - يكون موقوفاً ] . وفي الدروس : " ثمّ إن كان أقرّ بأنّ المُعتَق غير صاحب اليد أو بأنّه حُرّ الأصل أو بأنّه عتيق صاحب اليد إلّا أنّه لا ولاء له عليه ضاع ماله ، ولو قدر على مُقاصّة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقاً أو عالماً بالحرّية ، لا مع انتفاء الأمرين " وظاهره عدم المقاصّة في غيرهما . ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في الأحكام المزبورة بين شراء من اعترف بحرّيته وبين من اعترف بعتقه ، ولم يكن طريق شرعي إلى إثبات ذلك على من في يده ، وكذا في غير ذلك . ولكن في المسالك : " ولو كان إقراره بأنّك غصبتَ العبد من فلان ثمّ اشتراه منه ففي صحّة العقد وجهان ، أحدهما الصحّة ، كما لو أقرّ بحرّيته ثمّ اشتراه ، وتظهر الفائدة في لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البائع ، ووجوب دفعه على المشتري إلى المالك والثاني المنع " . وفي الدروس أشكل أصل نفوذ الإقرار بالحرّية على وجهٍ يحكم بها بمجرّد شرائه . 35 / 135 - 141 2 - تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال : أ - ادّعاء المُقِرّ ودعية ما عنده وهلاكه : [ لو قال ( المُقِرّ ) : " له عندي وديعة وقد هلكَت " لم يُقبل ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم ، وكذا لو قال : " رددتها " .