مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
445
معجم فقه الجواهر
المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد في العبد الذي فرضوه مثلًا في المسألة . لكن قد يُناقش . وفي المسالك أيضاً : " وإن قال : إنّ المُقَرّ له نَقّدَ في ثمنها لنفسه مائة سُئل ثانياً عن مجموع ثمنه ، وهل وزّن هو شيئاً أم لا ؟ فإن قال : الثمن مائة ولم أزن فيه شيئاً كان إقراراً له بالدار " وقد يُناقش . نعم ، إن قال : إنّه وَزّن أيضاً ، سُئل عن كيفية الشراء هل كان دفعةً أو على التعاقب ؟ فإن قال : دفعةً وأخبر أنّه وزّن مائة أيضاً فهي بينهما نصفان ، وإن قال : إنّه وزّن مائتين فللمُقَرّ له ثلثها ، وهكذا ، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا . وإن أخبر أنّهما اشترياها بعقدين رجع إليه في مقدار كلّ جزء ، وقُبِل ما يُفسِّره ، حتى لو قال : إنّه اشترى تسعة أعشارها بمائة والمُقَرّ له اشترى عُشرها بمائة قُبِل ، سواء وافق في ذلك القيمة أو لا ، بلا خلافٍ أجده فيه ، إلّا ما يُحكى عن مالك . نعم ، عن التذكرة تقييد قبوله باليمين ، وفيه أنّه كغيره من صور التفسير إذا أنكر المقرّ له . وإن قال : أردتُ أُوصي له بمائة من ثمنها قُبِل ، وبيعت ودُفع إليه من ثَمنِها المائة ، حتّى لو أراد أن يُعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلّا برضاه ، بلا خلافٍ أجده بين من تعرّض له من الكُتب السابقة . نعم ، الظاهر أنّ مرادهم مع احتمال الثلث . وإن فسّره بأنّه دفع إليه مائة ليشتريها له ففعل ، ففي المسالك : " فهو إقرارٌ له بها أجمع " وفيه المناقشة السابقة . وإن فسّره بأنّها رهنٌ عنده على المائة ، ففي قبوله وجهان ، هذا مع تصديقه إيّاه [ فإن أنكر ] أي [ المُقَرّ له شيئاً من تفسيره كان القول قولَ المُقِرّ مع يمينه ] حيث يكون اللفظ قابلًا له . 35 / 74 - 76 ص - الإقرار بجزء من ميراث أبيه ، أو الإقرار بجزء من ماله أو داره : [ إذا قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي مائة ] مثلًا [ كان إقراراً ] بلا تناقض عند المشهور . [ و ] أمّا [ لو قال : في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقراراً ] على المشهور بين الأصحاب [ وكان كالوعد بالهبة ] . [ وكذا لو قال : له ألف من هذه الدار صحّ ] إقراراً بلا تناقض [ و ] أمّا [ لو قال : من داري لم يُقبل ] . [ و ] كذا [ لو قال : له في مالي ألف ] ونحو ذلك [ لم يُقبل ] . [ ومن الناس ] القائلين بعدم صحّة الإقرار مع الإضافة [ مَن فرّق بين " له في مالي " وبين " له في داري " ] فجعله إقراراً في الأوّل بلا تناقض بخلاف الثاني ، ولا فرق عنده بين قوله : " داري لفلان " و " مالي لفلان " وإنّما يُفرِّق بينهما حيث يقرّ ببعض المال والدار ، وهو كما ترى ليس بشيء . كالفرق من بعضهم بين " من ميراث أبي " و " في ميراث أبي " في جعل " في " إقراراً دون " من " . نعم ، في المختلف : الخلاف في أصل المسألة ، فصحّح الإقرار في الأمثلة المزبورة جميعها . وتبعه على ذلك الكركي ، بل مال إليه ثاني الشهيدين ، بل حكاه هو أيضاً عن أوّلهما وإن لم نتحققه . [ ولو قال في هذه المسائل : " بحقٍّ واجبٍ أو بسبب صحيح " أو ما يجري مجراه صحّ في الجميع ] إقراراً بلا