مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

435

معجم فقه الجواهر

المخصوص الذي ليس هو من الملزمات الشرعية ، بناءً على عدم وجوب الوفاء بالوعد ، وإلّا كان إخباراً منه بالتزامه له بذلك عند رأس الشهر بملزمٍ شرعي غير اللفظ المزبور . وفي المسالك حكاية الالتزام بذلك عن جماعة وإن كنّا لم نتحققه من أحد سوى الفاضل في التبصرة ، مع أنّ كلامه غير ظاهر في تمام الموافقة للمصنّف . [ ومنهم من فرّق وليس شيئاً ] إلّا أنّي لم أجده لأحدٍ من أصحابنا ممّن تقدّم عليه ، نعم هو المشهور من أقوال الشافعية ، بل ومن تأخّر عنه إلّا الفاضل في التحرير . والصواب إطلاق عبارة المصنّف - بعد جعل رأس الشهر فيها من باب المثال - لكلّ تعليق وإن لم يكن من الآجال الشرعيّة . 35 / 25 - 30 ل - ادّعاء المالك على عبده بيع أبيه منه وإنكار الولد الشراء : [ ولو قال المالك ] للعبد مثلًا : [ بعتك أباك ] فأنكر الولدُ أصل الشراء كان القول قوله في ذلك بيمينه [ فإذا حلف الولد ] أسقطت دعوى الشراء عليه . ولكن على كلّ حالٍ [ انعتق المملوك ] بإقرار سيّده على أنّه باعه من ابنه [ و ] إن لم يحلف الولد ، نعم إن حلف [ لم يلزمه الثمن ] ولا غيره ممّا يترتّب على المشتري ، وهو واضح ، كوضوح عدم الولاء لكلّ منهما عليه . 35 / 30 م - ادّعاء ملكية الدار من شخص أو غصبها وقبضها منه : [ لو قال : ملكتُ هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتُها منه كان إقراراً له بالدار ] بلا خلافٍ أجده فيه بين من تعرّض له ولا إشكال ، إلّا ما يحكى عن التذكرة من الحكم بذلك في الأوّل على إشكال [ و ] لا ريب في ضعفه . نعم ، هو [ ليس كذلك لو قال : تملّكتها على يده ] . 35 / 30 - 31 ن - الإقرار بقوله : " كان لفلان عليّ ألف " : [ لو قال : كان لفلان عَلَيَّ ألف لزمه الإقرار ] بها ، بلا خلافٍ أجده بين من تعرّض له كالشيخ والفاضل والكركي وثاني الشهيدين والأردبيلي ، إلّا ما يُحكى عن يحيى بن سعيد فلم يجعله إقراراً ، والشافعي في أحد قوليه ، ولا ريب في ضعفه . وما عن المبسوط من احتمال العدم واضح الضعف ، ومن هنا جعل الأقوى خلافه . 35 / 31 2 - الأقارير المبهمة : أ - صحّة الإقرار بالمبهم : لا خلاف في صحّة الإقرار بالمبهم ولو لفظ " شيء " كما عن الشيخ في مبسوطه الاعتراف به ، بل لعلّ ظاهره نفيه بين المسلمين ، وفي محكيّ التذكرة الإجماع عليه . وحينئذٍ ف [ - إذا قال : له عَليّ مالٌ ] صحّ و [ أُلزم التفسير ] بلا خلافٍ أجده فيه ، بل ولا إشكال إذا كان المراد منه ما يشمل الإلزام بدفع أقل ما يصدق عليه ، فإن امتنع مع قدرته عليه حبس وفاقاً للمشهور فيه وفي ترك المدّعى عليه جواب المدّعي . وقد بيّنا في كتاب القضاء ضعف القول بعدم حبسه . بل يقول له الحاكم : إن لم تفسّر جعلتك ناكلًا ، فإن أصرّ حلف المقرّ له . ولو مات قبل التفسير ففي التحرير والدروس :