مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

26

معجم فقه الجواهر

الروضة أنّه أقوى . وفي جامع المقاصد : " والتحقيق أن يقال : إنّ قصد توقّع العلّة في التلف بغصب الشاة والدابّة وحبس المالك عن حراسة الماشية حيث يكون التلف متوقّعاً ثابت ، ومعه فالضمان لازم . ومثله ما لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقّع تلفها مع بقائها مرسلة ويختلف الأمر في ذلك باختلاف الأحوال - إلى أن قال : - ولو منعه من بيعه فاتّفق تلفه فلا ضمان . . ولو كان مشرفاً على الموت فمنعه من بيعه ليذكّيه المشتري ، أو منعه من تذكيته ، فهنا يحتمل الضمان احتمالًا لا يخلو من وجه " وقال في المسالك : " الأصحّ الضمان مع استناد التلف إلى فعل الغاصب ، بمعنى أنّه لولا الغصب والحبس لما تلفت عادة " والمتّجه عدم الضمان في المسائل المفروضة بعد فرض الشكّ في السببية الشرعية بالمعنى الذي ذكرناه . ( راجع / 2 ) . ولا يجدي كونها أسباباً عرفية أو مشابهة لما في النصوص ممّا ذكر فيها الضمان به بعد حرمة القياس عندنا ، وعدم الإجماع على الإلحاق ، وعدم دلالة عرفية على وجه يندرج فيها . 37 / 64 - 66 ط - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم : شهادات / سادساً 5 ب شهادات / سادساً 5 ج‍ ( 41 / 225 - 237 252 ) ي - شهادة الزور : شهادات / سادساً 5 ه‍ ( 41 / 230 - 231 253 ) ك - اجتماع السببين : اجتماع السببين بأن يحفر واحد بئراً ويضع آخر عنده حجراً فيعثر به إنسان فيقع في البئر ، ففي المسالك : " إن اتّفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان . . وإن تعاقبا فالضمان على المتقدّم في التأثير " وكأنّه أراد ما في التذكرة ، قال : " ولو تعدّد السبب فالضمان على المتقدّم منهما إن ترتّبا كما لو حفر شخص بئراً في محلّ عدواناً ووضع آخر حجراً فيه فعثر إنسان . . فالضمان على واضع الحجر . . أمّا لو انتفى الترتيب فالضمان عليهما " . قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنّه يقدّم الأوّل في الجناية وإن تأخّر حدوثه عن الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى كما لو نصب سكّيناً في البئر المذكورة ، وقد يحتمل قويّاً تساوي السببين ، بل لو فرض كون كلّ من السببين متلفاً لو استقلّ إلّا أنهما اشتركا فيما تحقّق في الخارج من التلف يتّجه أيضاً فيه الاشتراك في الضمان . 37 / 55 - 56 3 - اجتماع المباشرة والتسبيب : أ - قاعدة تقديم المباشر على السبب عند الاجتماع : [ إذا اجتمع السبب والمباشر قدّم المباشر في الضمان على ذي السبب كمن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدفع غيره فيها إنساناً فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع ] لتقديم المباشرة على التسبيب الذي لم أجد فيه خلافاً بينهم ، بل أرسلوه إرسال المسلّمات ، بل عن كشف اللثام الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان : " من المعلوم عقلًا ونقلًا إسناد الفعل إلى القريب دون البعيد الذي هو سبب السبب . وكأنّه مجمع عليه " . قلت : وهو كذلك ، بل لعلّ التضمين بما ذكروه من السبب باعتبار قربه إلى علّة التلف ، فهو