مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

401

معجم فقه الجواهر

[ ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهيةً لإراقة الدماء قال الشيخ : لا يلزمه إلّا ثمن المثل لأنّ الزيادة لم يبذلها اختياراً ، وفيه إشكال ] . 36 / 437 - 438 ج‍ - لو اضطرّ إلى طعام وكان صاحبه غائباً : لو كان ( صاحب الطعام ) غائباً أكل منه وجوباً ، وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوّماً ، وفي المسالك : " ومثله إن كان مثليّاً " وفيه ما عرفت ( انظر : فرع أ ) . ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض وعدمها لأنّ الذمّة تقوم مقام الأعيان . 36 / 437 د - إذا أطعمه المالك ولم يصرّح بالإباحة : إن أطعمه المالك ولم يصرّح بالإباحة ففي المسالك : " فيه وجهان أصحّهما أنّه لا عوض عليه " . وفيه أنّ الأصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجّانية ولو بظهور حال يقوم مقام التصريح . ومنه يعلم ما في قوله متّصلًا بما سمعت : " ولو اختلفا فقال المطعِم : أطعمتك بعوض ، وقال المضطرّ : بلا عوض ، ففي تصديق المطعِم . . . أو المضطرّ . . . وجهان " ضرورة كون المتّجه أنّ القول قول المطعِم . ومن الغريب ميله إلى الضمان في صورة الإيجار بعد ما سمعته منه ، قال : " ولو افتقر المضطرّ إلى وجور الطعام في فمه فوجره المالك وهو مغمى عليه بنيّة العوض ففي استحقاقه العوض وجهان ، والأولى القول بالاستحقاق هنا " مع أنّه يمكن كون الأمر بالعكس ضرورة قوّة السبب على المباشر في الفرض . 36 / 436 4 - بذل المال لإبقاء البهيمة المحترمة : قال في المسالك : " وكما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكاً للغير ، ولا يجب البذل للحربيّ والكلب العقور ، ولو كان للإنسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه إطعام الشاة " . وفيه منع ، بل قد يقال بأولوية الكلب لإمكان ذبح الشاة بخلاف الكلب . 36 / 436 - 437 تاسعاً : أحكام عامّة تتعلّق بالأطعمة : 1 - عدم صحّة الصلاة في اللباس المتّخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه : صلاة / خامساً 2 ( 8 / 64 - 109 ) 2 - عدم جواز السجود على المأكول : صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 4 ] ( 8 / 417 - 421 ) 3 - حكم بيع الأطعمة : اكتساب / ثالثاً 1 ( 22 / 129 - 131 ) اطّلاع دفع المطّلع على العورات : دفاع / أوّلًا 2 ب ( 41 / 660 - 663 ) إعادة 1 - إعادة المتيمّم صلاته بعد ارتفاع العذر : تيمّم / خامساً 2 ( 5 / 223 ) 2 - الخلل الموجب لإعادة الغسل : غسل / خامساً 7 أ ( 3 / 129 - 134 )